للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب أن يقال: إنه وإن كان في ذمة الغير، لكنه فيه احتمال أن يتلف، أن يُعسر الذي عليه، أن يجحد نسيانًا أو ظلمًا، فلما كان هذا الاحتمال قائمًا رخصنا له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه، فإذا كان عند شخص ألف درهم، ومضى عليه عشر سنوات وجب عليه أن يخرج زكاة الألف كل عام، هذا الأصل، لكن يُرخَّص له أن يؤخر الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه وكان عليه في كل سنة خمسة وعشرون درهمًا، كم يلزمه في عشر سنين؟

الطلبة: مئتان وخمسون.

الشيخ: مئتان وخمسون ريالًا يخرج زكاتها.

طالب: مع مراعاة الفارق الذي ينقص.

الشيخ: هذا ينبني على الدَّيْن، هل يسقط من الزكاة أو لا؟ إذن يؤدي زكاته لكل سنة، ولكن يُرخَّص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه للاحتمال الذي ذكرت، ما هو الاحتمال؟

الطلبة: احتمال التلف.

الشيخ: التلف، الجحود نسيانًا أو ظلمًا، آفات تقضي على مال الثاني، الموت، المهم احتمال ألا يحصل عليه؛ فلأجل هذا رخَّصنا له أن يؤخر الزكاة، فإن أدى الزكاة قبل قبضه، قال: أنا أريد أن أخرج زكاة هذا الدَّيْن مع مالي لأستريح فله ذلك؟ نعم، له ذلك، بل قال أهل العلم: إن ذلك أفضل؛ لأن تأخيره إلى أن يقبضه من باب الرخصة والتسهيل، فإذا أحب أن يُخرج زكاته أداها، والزكاة إذا كان الدين على مليء باذل فوجوب الزكاة واضح؛ لأن المليء الباذل كالذي في صندوقك تمامًا، متى شئت قلت: أعطني فيعطيك، لكن إذا كان الدَّيْن على فقير، أو على مماطل لا يمكن أخذ الحق منه، أو كان المال ضائعًا، أو كان مسروقًا، ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب إخراج زكاته؛ لأن الله مكَّنك منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>