للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الفقراء، فلهذا نقول: الأموال الباطنة لا زكاة فيمن عليه دَين ينقص النصاب فيها، والأموال الظاهرة عليها الزكاة، ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادي الرأي أنه قوي، لكنه عند التأمل ضعيف؛ لأن استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة، لا شك؛ ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال، ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن؛ ولأن الدَّيْن أمر باطن يستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة.

وإذا قلنا: إنها مواساة فلا فرْق بين هذا وهذا؛ ولأن ما زعموا أنه أموال باطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف، قد يكون عنده مثلًا معارض سيارات ومخازن أدوات، وأنواع عظيمة من الأقمشة، ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيما أظهر هذا، أو غُنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يُعرف في السوق ولا مرة؟ ! قولوا؟

طلبة: الأول.

الشيخ: الأول، فالبطون والظهور أمر نسبي، قد يكون الظاهر باطنًا، وقد يكون الباطن ظاهرًا.

والذي أنا أرجِّحه أن الزكاة واجبة مطلقًا، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة، ونحث إذا قلنا بهذا القول فإننا نحث المدِينِين على الوفاء.

إذا قلنا: يا أخي، أنت الآن عليك مئة ألف، وعندك مئة وخمسون ألفًا، والدين حال، أدِّ الدين وإلا أوجبنا عليك الزكاة في مئة ألف، فهنا أن يقول: أؤدي الدين؛ لأن الدين لن أؤديه مرتين، فأؤدي الدين، وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز.

<<  <  ج: ص:  >  >>