للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا كان عليه دين مؤجل مثل البنك العقاري، لا يحل له البيع إلا بعد عشرين سنة، قال: فلما عرف أنه عليه دَيْن، يعني عليه زكاة في ماله، قال: سوف أسدد الآن.

الشيخ: طيب، أحد يمنعه، إذا سدد الآن أظن ينزلون عنه.

الطالب: لكن يا شيخ ينقص النصاب، يعني أقول: ينقص النصاب.

الشيخ: ما يخالف يسدد الآن، لا بأس لو لم يبقَ عنده ولا ريال، سؤالك؟

الطالب: أحسن الله إليكم، استعمال الفقهاء الدين بصيغة الضمان أو موعد حصاد ( ... ) من الدَّيْن الذي يمنع وجوب الزكاة ما وجهه؟

الشيخ: عموم قادتهم.

الطالب: لكن هم يقولون ..

الشيخ: يقولون: إن هذا نقص قبل وجوب الزكاة، ولا تستقر إلا بجعلها في البيدر، ما تستقر الزكاة إلا بجعلها في البيدر، يعني بعدما تحصد، بعدما تجذ.

طالب: يا شيخ، ( ... ) يعني ( ... ) من الدين بسبب هذا رأي ( ... )؟

الشيخ: إي؛ لأنه يقول: هذا أمر معلوم لمصلحة هذا النصاب.

طالب: يا شيخ، الذين قالوا بوجوب الزكاة مطلقًا يقولون يا شيخ: إذا أوجبنا عليه المدين لا يجيبون الزكاة عليه.

الشيخ: بأيش؟

طالب: الذين يقولون: لا زكاة عليه مطلقًا قالوا: لو أوجبنا عليه الزكاة صار تكون الزكاة على هذا المال مرتين؛ مرة من المدين، ومرة من الدائن، وهذا ليس في شرع الله.

الشيخ: إي، سبحان الله! هذا ما هو صحيح؛ لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، هو لازم يكون نفس المال؟ يمكن يستدين دراهم وعنده مواشٍ أو بالعكس، وهذا كثير، ثم على فرض أنها هي الدراهم، افرض أنه أخذ دراهم وشرى بها عروض تجارة، الجهة منفكة؛ لأن المال اللي عندي اللي أخذته منك، مالي أتصرف فيه كما أشاء، ملكه التام، ودَينك اللي لك أنت في ذمتي، ما له دخل في هذا المال، وبهذا أجابوا عنه، وبعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال: إنه يجب على أحدهما، فإن أوجبناه على الدائن لم نوجبه على المدين، وإن أوجبناه على المدين لم نوجبه على الدائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>