طالب: يا شيخ، عندي مثلًا راتب شهري، أوفر منه كل شهر مثلًا مبلغ ألف أو ألفين ريال، وفي نهاية السنة يبلغ عندي مثلًا خمسة آلاف أو ست، وينساه، يقول: ما حال على هذا المبلغ الحول مع أنه حال بكامل.
الشيخ: مخلي اللي أنفق من الأول.
الطالب: إي نعم، ثم يستمر على هذا الحال؟
الشيخ: والله ما هو بأحسن، أنا رأيي في هذه المسألة أنه إذا تم الحول أخرج زكاة ما عنده؛ لأن الدراهم ما هي معلومة بأعيانها، حتى يقول: والله أنا اللي بأعيانها أخرجتها من قبل، لو كان مثلًا يجيه عشرة ريالات في الشهر الأول، يكتب عليها أرقامًا خاصة، ثم ينفدها، أو يعرف أنه ما ينتهي الشهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصاب.
طالب:( ... ).
الشيخ: فالذي أرى أن مثل هذه أبرأ للذمة وأسهل، أنه إذا حل الحول أدى زكاته، زكاة ما عنده، ولو لم يتم عليه الحول، ويستمر على هذا.
طالب:( ... ) هل هذا يشمل أهل البلد أم يشمل ( ... )؟
الشيخ: هذه تأتي في أهل الزكاة، لكن نظرًا لأنك سألت نجيب عنها إن شاء الله، يرى بعض العلماء أنها لا بد أن تكون في فقراء البلد، إلا إذا لم يوجد فقراء فيفرق في أقرب البلاد، بناءً على أن فقراءهم كأي شخص، وبعضهم يقول: لا يجب، وأن هؤلاء الفقراء إضافة جنس لا شخص، أي في فقرائهم؛ أي المسلمين عرفت؟
وقالوا: الدليل على ذلك أن معاذًا كان يأتي بالزكاة من أهل اليمن إلى المدينة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا شك أنه إذا وُجد في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من حُسن الجوار أن تُخرج الزكاة عنهم إلى بلد آخر، اللهم إلا أن يتميز البلد الآخر بشدة الحاجة، أو بقرابة، أو ما أشبه ذلك من المميزات، فهذه يُنظر فيها.