الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دَيْن ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرًا، وكفارة كدَيْن، وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إن كان الأداء، ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الزكاة أحد أركان الإسلام، ودليل ذلك؟
طالب: قوله تعالى ..
الشيخ: أنها أحد أركان الإسلام.
طالب: حديث ابن عمر: «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» (٩).
الشيخ: وذكر منها؟
طالب: «وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ».
الشيخ: نعم، أحسنت، وسبق لنا أن لها شروطًا، أي لوجوبها شروط، منها؟
طالب: الحرية، والإسلام، ومضي الحول، وملك النصاب، والاستقرار.
الشيخ: الاستقرار، خمسة شروط. ما هي الحكمة في أن الشرع جعل لبعض العبادات، بل لجميع العبادات شروطًا وأوصافًا إذا لم تتحقق لم تجب، أو لم تشرع؟
طالب: ما هناك.
الشيخ: قد تقول: ما قيل، لكن أنت طالب علم!
طالب: دفعًا للحرج.
الشيخ: الحرج؟ طيب هذا واحد، دفعًا للحرج حتى لا تجب العبادة على كل أحد.
طالب: ( ... ) قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].
الشيخ: إي، هذا دفع الحرج.
طالب: حسن سمو الشريعة.
الشيخ: إي لأيش؟ كيف ذلك؟
الطالب: جعلت هذه الحكمة أن تؤخذ الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء.
الشيخ: لا، أنا غير هذه، أنا قصدي الشروط للعبادات الآن، الصلاة لها شروط، والزكاة لها شروط، فما هو الحكمة؟
طالب: لتتميز كل عبادة عن الأخرى.