ثم لو قلنا به للزم أن نكره كثيرًا من مسائل العلم؛ لأن الخلاف في مسائل العلم كثير، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول: إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة ومرجوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة، فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء، أو ربما نتجاسر ونقول: إنه يكره، لا لأن فلانًا قال به وخالف، ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول، فيكون الأخذ بها من باب «دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَريبُكَ»، هذه واحدة.
(أو دهن) تغير بغير ممازج كدهن، ويش يعني دهن؟ تعرفون الدهن؟ وضع إنسان دهنه في مائه وتغير الماء بها، فإنه لا يسلبه الطهورية، يبقى طاهرًا؛ لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء؛ تجده طافيًا على أعلاه، ما يمكن يمازجه، فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة، فلأجل ذلك لا يسلبه الطهورية.
طالب: ولو كان ساخنًا يا شيخ؟
الشيخ: ولو كان الماء ساخنًا، ولو مع الدهن.
بِمِلْحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنَجِسٍ كُرِهَ، وإن تَغَيَّرَ بِمُكْثِه أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نَابتٍ فيه ووَرَقِ شجَرٍ أو بِمُجاوَرَةِ مَيْتَةٍ أو سُخِّنَ بالشمْسِ أو بطاهِرٍ لم يُكْرَهْ، وإن استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُستَحَبَّةٍ كتَجديدِ وُضوءٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وغَسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ كُرِهَ، وإن بَلَغَ قُلَّتَيْن وهو الكثيرُ - وهما خَمْسُمائةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تقريبًا - فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أو العَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَ فطَهورٌ. ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رجُلٍ طَهورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ. وإن تَغَيَّرَ طَعْمُه أو لونُه أو ريحُه بطَبْخٍ أو ساقِطٍ فيه أو رُفِعَ بقَلِيلِه حَدَثٌ أو غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ،