وقد عَلِمْتَ ما في هذا التعليل من عِلَّة.
يبقى: لماذا لا تسلبه الطَّهُورية؟
يقول: لأنَّ هذا الملح المائيَّ أصْله الماء؛ لأننا نقول: ملحٌ مائيٌّ.
وعُلِم من قول المؤلف: (مائيٍّ) أنَّه لو تغيَّر بملح معدني يُستخرَج من الأرض؛ يعني فيه أملاح معدنية؛ مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها، فإنه يسلبه الطَّهوريةَ على المذهب ويكون طاهرًا غيرَ مُطهِّرٍ، ولكن سيأتي -إن شاء الله- الكلامُ على الطاهر المطهِّر.
يقول: (أو سُخِّن بنجسٍ كُرِه). إِذا سُخِّنَ الماءُ بنجسٍ وتغيَّر فإنه؟
طالب: يُكْره.
الشيخ: قوله: (أو سُخِّن بنجسٍ) هذه معطوفة على (إنْ تغيَّر بغير ممازِج)، (أو سُخِّن بنجسٍ) وإنْ لم يتغيَّر، فإنه يُكرَه إذا سُخِّن بنجس.
ويش مثال سُخِّن بنجس؟
إنسان جَمَع روث حمير وسخَّن به الماء، فإنه يُكرَه؛ هذا الماءُ يُكرَه، أمَّا إذا كان مكشوفًا فإنَّ وجْه الكراهة في ذلك ظاهر، ليش؟ لأن الدُّخان يدخل فيه ويؤثِّر.
وأمَّا إذا كان مغطًّى فإنه يُكره ولو كان محكمَ الغطاء؛ لأنه يقول: لا يَسْلم غالبًا من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ إليه، يمكن فيه شيء مثل السلس دخل على ها الماء هذا، فعلى هذا يكون مكروهًا.
ولكن الصَّواب أنه لا يُكره إذا سُخِّن بنجسٍ إذا كان مُحْكمًا ما يدخل عليه الدخان، فإنْ دخل عليه الدخان فغيَّره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجسَ طاهرًا، إِن قلنا به ما ضَرَّ حتى لو دخل الدخان
(أو سخن بنجس كره) هذه علته غير العلة الأولى العلة أيش؟
طالب: التسخين.
الشيخ: لأنه لا يَسْلم من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ إليه، والمحْكَم نادر، فلا حُكْمَ له.
وتعليلٌ آخر: لأنَّ هذا الماء سخن بشيءٍ نجسٍ.
***
قال المؤلف: (وإنْ تغيَّر بِمُكثِهِ، أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه وورقِ شَجَرٍ، أو بمجاورة ميتةٍ، أو سُخِّن بالشمس أو بطاهرٍ، لم يُكْره).
هذه عدة مسائل: