للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم؛ لأن الأصل في العبادة الحظر، حتى يقوم دليل على المشروعية، فإذا قام دليل على المشروعية فعلى العين والرأس، وإلا فلا، على أن قصة الجبة التي أشار إليها واضحة.

هل يجوز المسح على المناكير؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز؛ لأنها تشبه الأكمام.

هل يجوز المسح على الهامة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الهامة تعرفونها؟ الهامة: حلي من الذهب يربط على الرأس؛ يشد على الرأس.

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز، وأصل ذلك شيئان:

الشيء الأول: أنه يمكن أن تلحق بالخمار؛ لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة في نزع الخمار؛ لأنها تربط ببعض الشعر؛ يدخل الشعر في عرى فيها ويشد عليها، هذه واحدة.

ثانيًا: أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبَّد رأسه بالصمغ ونحوه وهو محرم (٩)، تلبيد الرأس، وهذا معناه بيكون فيه حائل يمنع وصول الماء، لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس التخفيف صار يجوز المسح على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة.

***

[باب نواقض الوضوء]

( ... ) اسم فاعل لغير العاقل، وجمعُ اسمِ الفَاعل لغير العاقل يكون على (فَوَاعِل)، وكذلك لو كان لمؤنث، كـ (حوامل) جمع (حامل).

والحدث تقدم لنا: أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وأما الوضوء فهو: الطَّهارة التي يرتفع بها الحَدَث، الوُضوء بالضم، وأما الوَضوء بالفتح فهو: الماء الذي يُتَوَضَّأ به، كما نقول: طَهُور؛ للماء الذي يُتَطَهَّر به، وطُهور؛ لنفس الفعل، ونقول: سَحور؛ لما يُتَسَحَّر به، وسُحور بالضم؛ لنفس الفعل الذي هو الأكل.

نواقض الوُضُوء هي مفسداتُه؛ يعني: هي التي إذا طرأت عليه أفسدته، وهي نوعان: نوع مجمع عليه، ونوع فيه خلاف؛ أما المجمع عليه فإنه مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا جدال فيه، وأما المختلف فيه فإنه مبني على اجتهادات لأهل العلم، وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولننظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>