للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٢).

الشيخ: تمام، وحديث ابن عمر: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١). مِنْ ولَّا إلى؟

طالب: إلى الصلاة.

الشيخ: إلى، وأنت قلت؟

الطالب: إلى.

الشيخ: إلى الصلاة، صح.

يجب صاع من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقِط، كم هذه؟

طالب: خمسة.

الشيخ: خمسة، ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة؟

طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول .. لحديث ابن عمر، لا .. فرض ..

الشيخ: لا تقول: لا، اصبر، حديث ابن عمر: فرض.

الطالب: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، الشعير بالشعير.

الشيخ: صدقة الفطر.

الطالب: أذكر لك المعنى، لا أذكر الحديث.

الشيخ: أنت ممن يجوزون رواية الحديث بالمعنى؟ !

الطالب: لا يحضرني الحديث.

الشيخ: طيب، قل.

الطالب: الشعير بالشعير.

الشيخ: لا، الشعير بالشعير، نقلتنا لباب الربا.

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ (١٩) ( ... ).

الشيخ: معنا حد.

طالب: قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من ..

الشيخ: صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط (١٤).

وحديث ابن عمر أيضًا: فرضها صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (٦). الذي في حديث أبي سعيد أربعة؟ وفي حديث ابن عمر اثنان؛ البُر لم يُذكر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

طالب: ( ... ) الطعام.

طالب آخر: البر لم يذكر؛ لأنه قليل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: لأنه قليل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس طعامًا لكل أحد، الطعام الشائع هي هذه الأربعة، هل يجوز إخراج الرز مع وجود هذه الأشياء؟

طالب: إذا كان طعامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>