طالب: الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٢).
الشيخ: تمام، وحديث ابن عمر: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١). مِنْ ولَّا إلى؟
طالب: إلى الصلاة.
الشيخ: إلى، وأنت قلت؟
الطالب: إلى.
الشيخ: إلى الصلاة، صح.
يجب صاع من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقِط، كم هذه؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة، ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة؟
طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول .. لحديث ابن عمر، لا .. فرض ..
الشيخ: لا تقول: لا، اصبر، حديث ابن عمر: فرض.
الطالب: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، الشعير بالشعير.
الشيخ: صدقة الفطر.
الطالب: أذكر لك المعنى، لا أذكر الحديث.
الشيخ: أنت ممن يجوزون رواية الحديث بالمعنى؟ !
الطالب: لا يحضرني الحديث.
الشيخ: طيب، قل.
الطالب: الشعير بالشعير.
الشيخ: لا، الشعير بالشعير، نقلتنا لباب الربا.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ (١٩) ( ... ).
الشيخ: معنا حد.
طالب: قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من ..
الشيخ: صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط (١٤).
وحديث ابن عمر أيضًا: فرضها صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (٦). الذي في حديث أبي سعيد أربعة؟ وفي حديث ابن عمر اثنان؛ البُر لم يُذكر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
طالب: ( ... ) الطعام.
طالب آخر: البر لم يذكر؛ لأنه قليل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لأنه قليل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس طعامًا لكل أحد، الطعام الشائع هي هذه الأربعة، هل يجوز إخراج الرز مع وجود هذه الأشياء؟
طالب: إذا كان طعامًا.