للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طعامًا.

طالب: الرز.

الشيخ: الرز طعام.

طالب: يجوز إخراجه.

الشيخ: مع وجود هذه الأشياء؟

طالب: نعم.

الشيخ: مطلقًا؟

طالب: نعم.

طالب آخر: القول الراجح إذا كانت هذه البلدة قوتها، قوت الرز فإنه يخرج الرز.

الشيخ: ولو مع وجود الخمسة.

طالب: ولو مع وجود الخمسة، إذا كان قوتها من الرز.

الشيخ: وعلى رأي المؤلف؟

الطالب: أنها لا تصح.

الشيخ: أنه لا يجوز مع وجود الخمسة.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: والصحيح أنه جائز، لحديث أبي سعيد: صاعًا من طعام.

رجل عنده صاع من فطرة، هل يجوز أن يوزعه بين اثنين؟

طالب: نعم؛ لقول المؤلف ..

الشيخ: لا، ما هو لقول المؤلف، لا يجوز أن نستدل بقول المؤلف؛ لأن قول المؤلف يستدل له، ولا يُستدل به، إلا لو سألتك: ماذا قال المؤلف؟ فهمت الآن.

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، الدليل؟

طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعًا، وهذا الصاع ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم يُعطى لاثنين أو واحد، فهنا حدد القَدْر الْمُخرج ولم يُحدد الْمُعْطى إليه.

الشيخ: أحسنت، صحيح.

ذكرنا في هذه المناسبة أن ما قدره الشرع من الكفارات ونحوها ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟

طالب: ما قُدِّر المدفوع دون المدفوع إليه.

الشيخ: مثل؟

طالب: زكاة ( ... ).

الشيخ: هذا واحد، الثاني؟

طالب: ما قدر المدفوع والمدفوع إليه.

الشيخ: مثل؟

طالب: فدية الأذى.

الشيخ: يعني فدية حلق الرأس في الإحرام، الثالث؟

طالب: ما قدر فيه للناس المعطى دون الآخذ.

الشيخ: دون؟

طالب: دون الآخذ.

الشيخ: المعطى دون الآخذ؟ !

طالب: المعطى يا شيخ ..

الشيخ: ويش قصدك بالمعطى؟ هل هو الآخذ ولَّا المعطى المدفوع؟

طالب: لا، المدفوع يا شيخ.

الشيخ: ما قدر فيه المدفوع.

الطالب: إي نعم، المدفوع.

الشيخ: دون الآخذ، انتهى انتهينا منها زكاة الفطر.

الطالب: ما قدر فيه الآخذ يا شيخ ( ... ) المعطي.

الشيخ: يعني دون المدفوع.

طالب: إي نعم.

الشيخ: مثل؟

طالب: الكفارات يا شيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>