الشيخ: طعامًا.
طالب: الرز.
الشيخ: الرز طعام.
طالب: يجوز إخراجه.
الشيخ: مع وجود هذه الأشياء؟
طالب: نعم.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: القول الراجح إذا كانت هذه البلدة قوتها، قوت الرز فإنه يخرج الرز.
الشيخ: ولو مع وجود الخمسة.
طالب: ولو مع وجود الخمسة، إذا كان قوتها من الرز.
الشيخ: وعلى رأي المؤلف؟
الطالب: أنها لا تصح.
الشيخ: أنه لا يجوز مع وجود الخمسة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والصحيح أنه جائز، لحديث أبي سعيد: صاعًا من طعام.
رجل عنده صاع من فطرة، هل يجوز أن يوزعه بين اثنين؟
طالب: نعم؛ لقول المؤلف ..
الشيخ: لا، ما هو لقول المؤلف، لا يجوز أن نستدل بقول المؤلف؛ لأن قول المؤلف يستدل له، ولا يُستدل به، إلا لو سألتك: ماذا قال المؤلف؟ فهمت الآن.
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، الدليل؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعًا، وهذا الصاع ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم يُعطى لاثنين أو واحد، فهنا حدد القَدْر الْمُخرج ولم يُحدد الْمُعْطى إليه.
الشيخ: أحسنت، صحيح.
ذكرنا في هذه المناسبة أن ما قدره الشرع من الكفارات ونحوها ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟
طالب: ما قُدِّر المدفوع دون المدفوع إليه.
الشيخ: مثل؟
طالب: زكاة ( ... ).
الشيخ: هذا واحد، الثاني؟
طالب: ما قدر المدفوع والمدفوع إليه.
الشيخ: مثل؟
طالب: فدية الأذى.
الشيخ: يعني فدية حلق الرأس في الإحرام، الثالث؟
طالب: ما قدر فيه للناس المعطى دون الآخذ.
الشيخ: دون؟
طالب: دون الآخذ.
الشيخ: المعطى دون الآخذ؟ !
طالب: المعطى يا شيخ ..
الشيخ: ويش قصدك بالمعطى؟ هل هو الآخذ ولَّا المعطى المدفوع؟
طالب: لا، المدفوع يا شيخ.
الشيخ: ما قدر فيه المدفوع.
الطالب: إي نعم، المدفوع.
الشيخ: دون الآخذ، انتهى انتهينا منها زكاة الفطر.
الطالب: ما قدر فيه الآخذ يا شيخ ( ... ) المعطي.
الشيخ: يعني دون المدفوع.
طالب: إي نعم.
الشيخ: مثل؟
طالب: الكفارات يا شيخ.