للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كفارة اليمين؛ إطعام عشرة مساكين ولم تُقدَّر، أحسنت.

طالب: شيخ، لو صام رمضان يا شيخ، ثم عند غروب الشمس ليلة العيد ما ملك يا شيخ قوت يومه، ثم لما جاء الصباح ملك القوت، وزاد، هل نقول يجب عليه يا شيخ الزكاة؟

الشيخ: ما تقولون في هذا السؤال؟

يقول: رجل صام رمضان، وغابت عليه الشمس وهو فقير، وفي صباح يوم العيد أغناه الله قبل الصلاة؟

طلبة: لا يجب يا شيخ.

الشيخ: لماذا؟ ( ... ) لأنه وقت الوجوب ليس أهلًا للوجوب، لكن إن تطوع فهو حسن.

طالب: شيخ، ( ... ) أفسدت في الوقت ( ... ) في وقت من أوقات الصلاة أن الصحيح أنه يصلي ذلك الفرد، فكيف يعمل في الزكاة؟

الشيخ: إي؛ لأن سبب الوجوب محدد هنا؛ وهو غروب الشمس.

[باب إخراج الزكاة]

ثم قال: (باب إخراج الزكاة) (الزكاة) هنا (أل) للعهد الذهني، وإنما قلنا ذلك لئلا يدخل فيه زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر قد عُلمت وبُيِّن وقت وجوبها ووقت إخراجها، وقدرها وكل شيء، لكن مراد (إخراج الزكاة) زكاة المال، وأنواع الأموال المزكَّاة: الذهب، والفضة، عروض التجارة، سائمة بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض.

يقول: (يجب على الفور مع إمكانه) (يجب) يعني إخراج الزكاة (على الفور) (الفور) يعني مبادرًا (مع إمكانه) أي مع إمكان الإخراج.

قوله: (يجب على الفور) دليله أن الأصل في الأوامر الفورية، والدليل على أن الأصل الفورية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم من لم يسُق الهدي، ولكنهم تأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر غضب عليه الصلاة والسلام غضبًا شديدًا (٢٠)، وكذلك لما تأخروا عن حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية ليتحللوا بذلك غضب (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>