للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: (ضرورة) عندي (لضرر). لا نقول: (إلا لضرورة)؛ لأن (إلا لضرورة) ممكن تؤخذ من قوله: (مع إمكانه)، لكن هي (إلا لضرر).

طالب: (لضرر).

الشيخ: أقول: (إلا لضرر).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، صحِّحوها، اللي عنده ضرورة يجعلها لضرر (إلا لضرر)، فهنا إذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر.

مِنَ الضرر أن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى؛ يعني وجبت عليه زكاة الماشية في محرم، ويخشى أن يأتي الساعي في صفر، الساعي من الساعي؟

العمال الذين يأخذونها من أهلها، يأتي في شهر صفر يقول: يلا أخرج زكاتك، ولا يصدقه، وإلا فالواجب أن يُصدَّق صاحب الزكاة في دفع زكاته؛ لأنه مُؤتمن عليها وهي عبادة له، لكن على كل حال إذا خاف أن يأتي الساعي فيطالبه بالزكاة مرة ثانية، فله أن يؤخر حتى ييئس من قدومه هذا من الضرر.

من الضرر أيضًا: أن يخشى على نفسه أو على ماله إذا أخرج الزكاة بأن يكون بين قوم فقراء مُخرِّبين مفسدين، ولو أخرج الزكاة قالوا: هذا عنده مال، يلا، اسطوا على بيته وخذوا ماله، هذا ممكن ولَّا غير ممكن؟ ممكن، أو اقتلوه وخذوا ماله، هذا ضرر له أن يؤخِّر حتى يفرج الله له.

فإن قال قائل: هل يجوز أن أؤخرها لمصلحة ما هو لضرر؟ لمصلحة مثل في رمضان عندنا الآن يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء أو كثير منهم، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة، فهل يجوز أن أؤخرها لأشد الحاجة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>