هذه لمصلحة مَنْ إذا أخرتها؟ لمصلحة المستحِق لها، فإذا أخرتها لمصلحة المستحق لها فلا بأس لكن بشرط أن أُبرِزها عن مالي، أو أن أكتب وثيقة بأن زكاتي تحل في شهر رمضان؛ لكني أؤخرها للشتاء من أجل مصلحة الفقراء، هذا لا بأس؛ لأنه لمصلحة الفقراء، وكذلك لو أخَّرها من أجل أن يتحرى من يستحق كما في وقتنا الحاضر، وقتنا الحاضر لو شاء الإنسان لأخرج زكاته في أسبوع واحد لو كان يعطيها من هب ودب، لكنه يقول: الأمانة عندنا ضعفت، وحب المال اشتد فأنا أريد أن أؤخرها حتى أتحرى من يكون أهلًا لها، فهل يجوز هذا أو لا؟ يجوز أيضًا؛ لأن ذلك لمصلحة المستحق، لأني لو عجَّلت وبادرت فقد أعطيها من لا يستحق وأحرم من يستحق، وهنا لا بأس أن تُؤخر.
والله أعلم بالنيات، يعني قد يكون بعض الناس يتعلل بهذا وهو يريد أن ينتفع بماله، لكن إذا علم الله من نيته أنه إنما أخر لمصلحة المستحق فإن هذا لا بأس به.
ثم قال:(فإن منعها)(منعها) قبل أن نتجاوز إذن يجوز تأخير الزكاة إذا تعذر إخراجها من أين تؤخذ؟ من قوله:(مع إمكانه).
يجوز تأخير الزكاة إذا خاف الضرر من قوله:(إلا لضرر).
المسألة الثالثة اللي ذكرناها إذا كان لمصلحة المستحق، فهل يجوز أو لا؟ المؤلف لم يتكلم عليها، لكن تكلم عليها في الشرح وغير المؤلف أيضًا، قلنا: إن ذلك جائز أو غير جائز؟
طلبة: جائز.
الشيخ: جائز؛ لأن هذا ليس لمصلحة المزكي، المزكي يحب إبراء ذمته بأسرع وقت، لكن لمصلحة الآخذ ادخرها، لكننا قلنا: يجب أن يفعل أيش؟