للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، أن يفرزها من ماله، ويكتب عليها أنها زكاة، أو يكتب وثيقة بأن زكاتي وجبت في شهر رمضان، ولكني أخرتها إلى أشد حاجة، لئلا يموت وورثته لا يعلمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٢٢)، والزكاة مما يُوصى فيه؛ لأنها حق واجب.

ثم قال: (فإن منعها) أي الزكاة (جحدًا لوجوبها كفر عارف بالحكم)

(إن منعها) أي ذو المال الزكوي، الفاعل يعود على صاحب المال الزكوي، وهاء المفعول به تعود على الزكاة.

وقول المؤلف: (جحدًا لوجوبها كفر عارف بالحكم)، وعلة ذلك ليس المنع، علة الحكم بكفره ليس المنع، وإنما علة الحكم بكفره جحد كونها فريضة، وعلى هذا فيكون قول المؤلف: (إن منعها جحدًا لوجوبها) تصويرًا لا تأصيلًا؛ يعني ليس من شرط القول بكفر جاحدها أن يمنعها، بل من جحد وجوبها وهو عارف بالحكم فإنه يكفر، لو أداها وهو جاحد وجوبها؟ كذلك يكفر؛ فالعلة إذن الجحد، وأما إذا منعها بخلًا وتهاونًا، فذكر المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>