لا، ما نحكم بكفره؛ لأن الرسل أول ما جاؤوا به هو التوحيد، ومع ذلك يقول الله عز وجل:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}[الإسراء: ١٥]{وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ}[القصص: ٥٩] لا بد من أن يكون الإنسان ظالِمًا، وإلا فلا يستحق أن يهلك، والأدلة في هذا كثيرة على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: من قَسَّم هذا؟ وقال: هذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضَّلة في آخر القرن الثالث. وقال: كيف نقول: إن الصلاة من الفروع؛ لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يجعلون الصلاة من الفروع.
كيف نقول: الصلاة من الفروع وهي الركن الثاني في الإسلام، أو الزكاة من الفروع، أو الحج من الفروع، أو الصوم من الفروع؟ !
ولذلك هذه المسألة من أصعب المسائل تحقيقًا وتصويرًا؛ لأن كثيرًا من الناس يُطلق الكفر، يقول: من أشرك فهو كافر مطلقًا ولو كان منتسبًا إلى الإسلام، ولو كان لا يعرف عن هذا شيئًا، ولكن ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا ( ... ).
***
طالب: والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: فإن منعها جحدًا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وأخذت وقتل، أو بخلًا أخذت منه وعزر.
وتجب في مال صبي ومجنون، ويخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.