فإن مَنَعَها جَحْدًا لوُجوبِها كَفَرَ عارفٌ بالحُكْمِ وأُخِذَتْ وقُتِلَ، أو بُخْلًا أُخِذَتْ منه وعُزِّرَ، وتَجِبُ في مالِ صَبِيٍّ ومجنونٍ فيُخرجُها وَلِيُّهما، ولا يَجوزُ إخراجُها إلا بِنِيَّةٍ، والأفضَلُ أن يُفَرِّقَها بنفسِه ويَقولُ عندَ دَفْعِها هو وآخِذُها ما وَرَدَ، والأفضَلُ إخراجُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فُقراءِ بلَدِه، ولا يَجوزُ نقْلُها إلى ما تُقْصَرُ فيه الصلاةُ، فإن فَعَلً أَجزأَتْ، إلا أن يكونَ في بَلَدٍ لا فُقراءَ فيه فيُفَرِّقُها في أَقْرَبِ البلادِ إليه،
وتصويرًا؛ لأنَّ كثيرًا من الناس يُطْلِق الكفر يقول: مَنْ أشرك فهو كافر مطلقًا، ولو كان منتسبًا إلى الإسلام، ولو كان لا يعرف عن هذا شيئًا، ولكن ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا.
***
طالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: فإن مَنَعها جَحْدًا لوجوبها كَفَر عارِفٌ بالحكم وأخذت وقُتِل، أو بُخلًا أخذت منه وعُزِّر، وتجب في مال صبيٍّ ومجنون ويخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرِّقَها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذُها ما وَرَد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تَقْصُر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
متى وقت إخراج الزكاة؟
طالب: عند بلوغ نصاب الزكاة يجب على الفور إخراجها.
الشيخ: إي، لكن متى؟ عند ملك النصاب، أو عند تمام الحول؟