الشيخ: نعم، إلَّا لضرورة أو حاجة أو مصلحة، أو تَعَذُّر؛ لأنه قال: يجب مع إمكانه.
ما مثال التَّعَذُّر؟
الطالب: بأن يَضيع المال الزكوي.
الشيخ: نعم، يضيع المال الزكوي لسنة أو سنتين فهنا يتعذَّر الإخراج.
وهل فيه زكاة في مدة ضياعه؟
الطالب: نعم فيه زكاة إلَّا إذا كان لو أخرجه في أول السنة نقص عن ..
الشيخ: ما عنده شيء، ضاع له مليون ريال ولا عنده غيره، فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي ضاع فيها، أو السنتين أو الثلاث؟
طالب: يُخْرِج إذا وجده يا شيخ.
الشيخ: نعم هو وجده، هل يُخْرِج لما مضى أو لا؟
الطالب: نعم يا شيخ، لا يخرج إلَّا سنة واحدة التي كان عنده؛ يعني: إن كان ما عنده، أما ما مضى يا شيخ لا يخرجه.
الشيخ: نعم، المذهب يُخْرِج لكل ما مضى، والصحيح -كما قلت- أنه يُخْرِج لسنة واحدة كالدَّيْن على المُعْسِر.
***
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن منعها جحدًا لوجوبها كَفَرَ عارِفٌ بالحكم).
(إن منعها) أي: الزكاة.
(جحدًا) مفعول من أجله؛ أي: من أجل الجحد، وهذا المفعول من أجله سابق على الفعل لأن المفعول من أجله قد يكون سابقًا على الفعل وقد يكون لاحقًا له وقد يكون مقارِنًا له، فهنا الجَحْد سابق أو مقارن؟
طالب: مقارن.
الشيخ: نعم، سابق أو مقارن؛ بمعنى إمَّا أن يكون سابقًا ويقول: ليس عليَّ زكاة، والزكاة غير مفروضة، أو يكون جَحْدُه حين المنع.
إذا منعها على هذا الوجه فيقول المؤلف: (كَفَر عارفٌ بالحكم) عارفٌ بالحكم؛ يعني: يعلم أن الزكاة واجبة فإنه يكفُر إذا جَحَدَها؛ وذلك لأن وجوب الزكاة مما يُعْلَم بالضرورة من دين الإسلام، كل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة ضرورة فإذا جَحَد ذلك كفر.