الشيخ: يعني: فإنها تجزئ ظاهرًا، مرادهم إنها تجزئ ظاهرًا لو ما نوى.
الطالب: لو أخذها من السلطان قهرًا؟
الشيخ: إي نعم، لو أخذها قهرًا.
الطالب: بس ما تجزئه.
الشيخ: ما تجزئه فيما بينه وبين الله، نعم.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لدفع الزكاة إلى فقراء في غير البلد، أليس فيه دليل على ذلك؛ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه صحابي فقال: «انْظُرْنَا حَتَّى تَأْتِي الصَّدَقَةُ» (١٥)؟ فيه دليل يا شيخ؟
الشيخ: ما فيه دليل.
الطالب: لأنه قال: «حَتَّى تَأْتِي الصَّدَقَةُ».
الشيخ: إي، الرسول يرسل عماله يجيبون الزكاة للمدينة، لكنها تُقْبَضُ في محلها، والإمام نائب عن الفقراء.
الطالب: قُبِضَت ووُزِّعَت في .. ؟
الشيخ: إي نعم، قُبِضَت هناك ووُزِّعَت هنا، لكن هي حين قُبِضَت فقد وصلت إلى أهلها.
الطالب: في فَرْق إذن؟
الشيخ: إي، في فَرْق.
طالب: هل يجوز تأخير الزكاة إلى ( ... )؟
الشيخ: مرت علينا هذه، مرت علينا، راجع الشريط.
طالب: شيخ، الأفضل في الزكاة في إعانة الخير ولَّا في دفع المُحَرَّم؟ الأفضل؟
الشيخ: ويش معنى: في إعانة الخير؟
الطالب: إعانة الخير مثلًا.
الشيخ: أو دفع المحرَّم.
الطالب: دفع المحرَّم مثلًا؛ واحد؛ رجل فقير ويأخذ الأموال للنفقة في الربا، وهذا في الزكاة في دفع المحرم، وفي إعانة الخير مثلًا يعطي العلماء والطلبة لأجل يدرسون ( ... ).
الشيخ: إي، هذا السؤال جيد، يقول: هل الأفضل أن نُعطيَ الزكاة مَنْ يَسْلَمُ بها مِنَ الْمُحَرَّم؟ أو مَن يستعين بها على الخير؟ يعني.
طالب: ذكرناها.
الشيخ: لا، ما ذكرناها.
الطالب: قلنا: ( ... ) مقدم على ( ... ).
الشيخ: يعني: يقول: هذا الرجل لا يعيش إلَّا على الربا، لا يعيش إلَّا على الربا، فهل نعطيه مِنَ الزكاة ما يكفيه من أجل أن يَسْلَم من الربا؟ وهذا رجل آخر لا يطلب العلم إلَّا من الزكاة، لو لم يكن عنده زكاة لترك طلب العلم من أجل طلب المعيشة، فأيهما يُقَدَّم؟