للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا مسهما جميعًا ينقض؟

طالب: نعم.

الشيخ: لماذا؟ لأن أحدهما أصلي قطعًا، حتى لازم يكبس عليهما جميعًا، ولَّا لو مس واحدًا ثم الثاني.

الطلبة: كله استوى.

الشيخ: كله استوى.

قال: (ولمسهما من خنثى مُشْكِل، وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه، أَوْ أُنْثَى قُبُلَه، لِشَهوةٍ فيهما)

(وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه) الهاء في (ذكره) يعود على الخنثى، و (أُنْثَى قُبُلَه) (قبله) الضمير يعود على الخنثى، لكن هذا المس قال: (لشهوة فيهما) معناه: إذا مس أحد فرجي الخنثى لشهوة -كما قلنا فيما سبق- إذا مس أحدهما لا ينتقض، وإن مسهما جميعًا انتقض، إذا مس أحدهما لشهوة؛ إن كان الذكر مس الذكر انتقض، وإن مس الفرج لم ينتقض، الأنثى إن كانت مست الفرج انتقض وضوؤها، وإن مست ذكره لشهوة لم ينتقض، قد تقول: إن العكس هو الأولى.

ولَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه أو أُنْثُى قُبُلَها لشهوةٍ فيهما، ومَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ أو تَمَسُّه بها، ومَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ لا مَسُّ شَعَرٍ وظُفُرٍ وأَمْرَدَ ولا مع حائلٍ ولا ملوسِ بدَنِه ولو وَجَدَ منه شَهوةً، ويَنْقُضُ غُسْلُ مَيِّتٍ، وأَكْلُ اللحمِ خاصَّةً من الْجَزورِ،

مس الإنسان ذكر الخنثى أو قُبُلَه لشهوة، قلنا: لغير شهوة ما فيه نقض؛ إذا مس هذا أو هذا، لغير الشهوة لا نقض، لكن إذا كان لشهوة إن مس الذكرُ ذكرَ الخنثى انتقض، وإن مس فرجَه لم ينتقض، وإن مست الأنثى ذكرَه لم ينتقض، وإن مست فرجَه انتقض، استمع لكلام المؤلف: (ولَمْسُ ذكرٍ ذكرَه).

طالب: فرجه ولا فرجها؟

الشيخ: لا، فرج الخنثى.

الطالب: يعني: شخصين ولَّا شخص واحد؟

الشيخ: لا، شخصين؛ امرأة عندها خنثى، ولنفرض أنه ابنها خنثى، وعلى كل حال ما ودي نفرض أنه ابنها؛ لأنه ما ودنا بالشهوة تكون بين المرأة وابنها، لكن عندها مثلًا ابن عمها خنثى، ومست ذكرَه أو قُبُله لشهوة، نقول: إن مست الذكر لم ينتقض وضوؤها، وإن مست الفرج انتقض وضوؤها، هذا كلام المؤلف، نشوف كلام المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>