الشيخ: الكافر، فالكافر لا يلزمه الصوم، بل لو صام لم يجزئه، ولم يصح منه، والله أعلم.
طالب: ( ... ) رؤية، ما هو احتياط أنه يصوم؟ لأن اليوم العاشر يوم العيد ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: نفرض عليه الصيام؟
الشيخ: بلى، لكن ما صار يوم العيد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؟
الطالب: عنده احتياط، ما هو الأولى أنه ما يصوم احتياطًا؟ لأن اليوم العاشر عيد عنده.
الشيخ: يقول: إذا رأى هلال ذي الحجة وصار عنده اليوم العاشر، فلماذا لا نقول: إنه يحتاط ولا يصوم؛ لأنه يوم عرفة؟
نقول: لأن دخول الشهر لا يثبت شرعًا إلا بشاهدين، أما رمضان فلأن دخول الشهر يثبت بشاهد واحد، فلهذا نقول: إذا رأيت هلال رمضان فصم.
طالب: جزاك الله خيرًا، طيب إن احتطنا يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) هلال شوال ( ... ) يصوم احتياطًا؟
الشيخ: كيف يصوم احتياطًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يصوم تبعًا للجماعة.
طالب: ( ... ) احتياطًا.
الشيخ: يصوم تبعًا للجماعة، لا، هو الآن لو أنه اعتبر رؤيته في هلال شوال لكان الصوم حرامًا عليه.
الطالب: لا، أقصد يا شيخ، إحنا الآن ثلاثين من رمضان ( ... ) رأى الهلال- هلال شوال، قلنا احتياطًا: إنه يصوم احتياطًا.
الشيخ: طيب.
الطالب: وهذا يا شيخ ( ... ) هل يصوم احتياطًا؟
الشيخ: لا، لأن هنا قلنا له: يتبع الجماعة، حكمنا بأنه يتبع الجماعة احتياطًا في دخول شوال، نحكم بأنه يتبع الجماعة احتياطًا أيضًا في دخول ذي الحجة.
الطالب: رجل صام يومًا من رمضان، ثم ارتد ( ... )، ثم فاته يوم أو يومان، هل يلزم القضاء؟
الشيخ: يعني ثم عاد للإسلام؟ ما يلزمه القضاء، في حال الكفر لا يلزمه القضاء.
طالب: شيخ، على قول المذهب ومن تبعه إذا هل الهلال في بلد لزم الجميع، الآن العالم الإسلامي الآن متفرق، والإعلام منتشر يعني لو ظهر في السعودية يراه في المغرب يسمع به، هل نقول للذي في المغرب مثلًا يصوم؟