للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أحسنت، لأنها أفطرتْ بعُذرٍ شرعيٍّ، والنهارُ بالنسبة إليها ليس له حُرمة؛ لأنه يُباح لها الفِطْرُ ظاهرًا وباطنًا، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح، وقد سبق.

طيب، نريد مِثالًا لِمَا حَدَثَ فيه سببُ الوجوب.

طالب: إذا بلغ الصبي.

الشيخ: بلوغ الصبي، نعم؛ إذا بَلَغَ الصبيُّ في أثناء النهارِ فقد وُجِد سببُ الوجوبِ في أثناء النهار، فماذا يَلْزم؟

الطالب: يَلْزمه الإمساك.

الشيخ: يلزمه الإمساك. طيب على كلام المؤلف؟

الطالب: يَلْزمه الإمساكُ والقضاءُ.

الشيخ: يَلْزمه الإمساكُ والقضاءُ، تمام. لماذا يَلْزمه الإمساك؟

طالب: لأنه قامتْ عليه البيِّنة ( ... ).

الشيخ: لا يا شيخ، البيِّنة قامتْ من الليل، اليوم رابع من الشهر.

الطالب: قامتْ عليه البيِّنة، لأنه لم يجبْ عليه الصوم .. لأنه قامتْ عليه البيِّنة.

الشيخ: لا، البيِّنة قائمة، اليوم الرابع من الشهر، ما قامت البيِّنة في أثناء النهارِ، نحن الآن في رمضان.

الطالب: لأنه وُجِد سبب الوجوب.

الشيخ: يعني لأنه كُلِّفَ فلَزِمه الصومُ أو الإمساكُ. طيب، ولماذا يَلْزمه القضاء؟

طالب: ما صام من اليوم الجديد ( ... ).

الشيخ: لأنه زمن الوجوب؟ طيب، لو صامَ من الفجر هل يَلْزمه القضاء؟ لو صامَ من الفجر وبَلَغَ في أثناء النهار؟

الطالب: ( ... ) على قول ( ... ) يَلْزمه ( ... ).

الشيخ: صامَ من الفجر مع الناس.

الطالب: لأنه ليس من أهل الوجوب.

الشيخ: إذا صحَّ التعليلُ الذي ذكرتَ فالحكمُ -كما قُلْتَ- أنَّه يَلْزمه القضاء؛ لأنه في أول النهار ليس من أهل الوجوب. لكن هلْ هذا التعليل هو الصحيح؟

طالب: لأنه لم يَنْوِ من الفجر.

الشيخ: نعم، يعني لم يَصُمْ من أول النهار، صحيح. طيب، فيه قول آخَر في المسألة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أنه يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ، نعم. لماذا يلزمه الإمساك؟

لأنه صار من أهل الوجوب، فلزِمه الإمساكُ، كما لو قامت البيِّنة في أثناء ..

<<  <  ج: ص:  >  >>