طيب، ولماذا لا يَلْزمه القضاء؟
طالب: لأنه لم يكن ( ... ) للوجوب من أول النهار.
الشيخ: تمام؛ لأنه ليس من أهل الوجوبِ من أول النهار، فلا يَلْزمه القضاءُ، وهذا القول هو الراجح أنَّه يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يَلْزمه الأمساكُ، سبحان الله!
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا صبيٌّ بَلَغَ في أثناء النهارِ يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ، وهذا اللِّي علَّل الأخ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) غير مكلَّفة.
الطالب: الحائض؟
الشيخ: الحائض قُلنا: زوال مانع، وهذا الآن نقرِّر الفرقَ بين زوالِ المانعِ ووجود سببِ الوجوبِ، بينهما فرقٌ.
طيب، ما حُكم الصوم بالنسبة للمسافر؟
طالب: فيه ثلاث حالات.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: اللِّي ما يتأثر بالصوم، يعني ما يشقُّ عليه أبدًا ( ... ).
الشيخ: اصبرْ، أعطِنا حالات وبعدين نشوف الأحكام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مشقَّة محتمَلة؛ يعني ليست شديدة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، تمام، الأول؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: المسافر الذي لا يتأثَّر، مَثَلًا لا يشقُّ عليه الصومُ، فهذا لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز أنْ يُفطر؟
الطالب: المسافر الذي لا يشقُّ عليه الصوم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) فيجوز له أنْ يصوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامَ هذا، النبيُّ صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: يعني الفِطْر والصوم في حقِّهِ سواء؟
الطالب: الفِطْر والصوم، نعم .. لا، المسافر.
الشيخ: رجلٌ مسافرٌ ولا يشقُّ عليه الصومُ أبدًا.
الطالب: فله أنْ يصوم.
الشيخ: له، وله أنْ؟
الطالب: يُفطر.
الشيخ: يعني كلاهما على حدٍ سواء. طيب، كأنَّ الناسَ يريدون أنْ يعارضوك.
طالب: الصومُ أفضلُ له.
الشيخ: الصومُ أفضل، والمسألة خلافية فيها رأيٌ أنَّ الفِطْر أفضل.
طيب، لماذا فضَّلنا الصوم؟
طالب: كي يصومَ مع الناس.