للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طيب، ولماذا لا يَلْزمه القضاء؟

طالب: لأنه لم يكن ( ... ) للوجوب من أول النهار.

الشيخ: تمام؛ لأنه ليس من أهل الوجوبِ من أول النهار، فلا يَلْزمه القضاءُ، وهذا القول هو الراجح أنَّه يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، يَلْزمه الأمساكُ، سبحان الله!

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا صبيٌّ بَلَغَ في أثناء النهارِ يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ، وهذا اللِّي علَّل الأخ.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) غير مكلَّفة.

الطالب: الحائض؟

الشيخ: الحائض قُلنا: زوال مانع، وهذا الآن نقرِّر الفرقَ بين زوالِ المانعِ ووجود سببِ الوجوبِ، بينهما فرقٌ.

طيب، ما حُكم الصوم بالنسبة للمسافر؟

طالب: فيه ثلاث حالات.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: اللِّي ما يتأثر بالصوم، يعني ما يشقُّ عليه أبدًا ( ... ).

الشيخ: اصبرْ، أعطِنا حالات وبعدين نشوف الأحكام.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مشقَّة محتمَلة؛ يعني ليست شديدة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، تمام، الأول؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: المسافر الذي لا يتأثَّر، مَثَلًا لا يشقُّ عليه الصومُ، فهذا لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز أنْ يُفطر؟

الطالب: المسافر الذي لا يشقُّ عليه الصوم.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) فيجوز له أنْ يصوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامَ هذا، النبيُّ صلى الله عليه وسلم ..

الشيخ: يعني الفِطْر والصوم في حقِّهِ سواء؟

الطالب: الفِطْر والصوم، نعم .. لا، المسافر.

الشيخ: رجلٌ مسافرٌ ولا يشقُّ عليه الصومُ أبدًا.

الطالب: فله أنْ يصوم.

الشيخ: له، وله أنْ؟

الطالب: يُفطر.

الشيخ: يعني كلاهما على حدٍ سواء. طيب، كأنَّ الناسَ يريدون أنْ يعارضوك.

طالب: الصومُ أفضلُ له.

الشيخ: الصومُ أفضل، والمسألة خلافية فيها رأيٌ أنَّ الفِطْر أفضل.

طيب، لماذا فضَّلنا الصوم؟

طالب: كي يصومَ مع الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>