الشيخ: إي، فهِمْتم يا جماعة؟ يقول: نعم، إنَّ العبرةَ بعموم اللفظ، فلا نقول: إنَّ الذي انتفى عنه البر هو هذا الشخص بعينه. بلْ كلُّ مَنْ شاركه في هذا المعنى داخلٌ في الحديث، وهذا صحيح. وقد نبَّهَ على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، وهو واضحٌ لمنْ تأمَّله، فلا نقول -كما استدلَّ بعضُ العلماء- بأنه يُكره الصومُ في السفر لهذا الحديث، نقول: هذا الحديثُ مبنيٌّ على سببٍ لمعنًى مخصِّصٍ وهو المشقَّة.
ثالثًا: إذا شقَّ شديدًا؟
طالب: يَحرُم الصوم.
الشيخ: يَحرُم؟
الطالب: إذا شقَّ مشقَّةً شديدةً، لَحِقَ ضررٌ؛ يَحرُم الصوم.
الشيخ: ما دليلك؟
الطالب: الدليلُ الذي رواه مسلمٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أنهم شقَّ عليهم الصيامُ، وأُخْبِرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقيل له: إنهم ينظرون ماذا تفعلُ. فأخذ قَدَحًا من الماء وشَرِبَ بعد العصر والناسُ ينظرون (١٢).
الشيخ: اللهم صلِّ وسلِّم عليه.
الطالب: فأفطرَ بعضُ الناسِ وبعضُهم ما زالَ صائمًا، فأُخبِرَ بذاك فقال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».
الشيخ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَصَفَ الذين لم يُفطِروا مع مشقَّةِ الصومِ بأنهم؟
الطالب: عُصاة.
الشيخ: عُصاة؛ أي: جمع عاصٍ، والعاصي لا يكون إلا بإثم.
طيب، المريض حُكْم الصوم في حقه؟
طالب: فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟
الطالب: إنْ كان مرضُهُ لا يُرجَى بُرْؤُهُ فأنه يُفطِر ويُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا ( ... ).
الشيخ: إذا كان لا يُرجى بُرْؤُهُ فإنه يُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا. طيب، وإذا كان يُرجى بُرؤُهُ؟
الطالب: أنَّه يُفطِر ويقضي.
الشيخ: مطْلَقًا يُفطر؟
الطالب: لا، إنْ كان يؤثِّر عليه الصيام.
الشيخ: إذا كان يشقُّ عليه.
الطالب: نعم، فإنَّه يُفطر.