للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المرض؟ ما عَلِمْنا أحدًا من السلف أفطرَ بأيِّ مرضٍ، المرضُ إذا كان ( ... ) بالصوم ولا يهتمُّ به؛ صداعٌ يسيرٌ، أو وَجَعُ ضرسٍ يسيرٌ، أو وَجَعُ عينٍ يسيرٌ، أو وَجَعُ أذنٍ يسيرٌ، أو وَجَعُ رِجْلٍ أو رُكْبةٍ، أو ما أشبه ذلك، نقول: أفطِر؟ !

طالب: لمن لَمْ يتحمَّل المرض كأَلَمِ الراسِ والضرسِ، ما يستطيع أنْ يتحمَّل الألم في الرأس، ما يصحُّ أنْ يُفطِر؟

الشيخ: له أنْ يُفطِر، ما دام فيه مشقَّة ولو كان يستطيع، لو كان يتحمَّل فله أنْ يُفطِر.

طالب: المصاب بمرض السكر؟

الشيخ: المصاب بمرض السكري قالوا لي: أنه ممن لا يُرجَى بُرْؤُه.

الطالب: يستطيع الصيام.

الشيخ: إي، لكنْ يضرُّه؛ يقولون: لا بدَّ يشرب دائمًا، على كلِّ حالٍ يَرجِع للطبيب.

طالب: السلام عليكم، إذا كان المرضُ لا يخصُّ مَثَلًا البطنَ، غالبًا ما ( ... ) الصائم من الصيام إلَّا في مرضٍ يخصُّ ما يمنعه من الأكل، لكنْ لو كان مَثَلًا في رِجْله أو يده ( ... ).

الشيخ: لا، يشقُّ عليه؛ لأن المريض تضيقُ عليه الدنيا، المريضُ ليس كالصحيح.

الطالب: يعني ما يخصص ( ... ).

الشيخ: لا، مُطْلَقًا؛ في البطن وغير البطن.

طالب: مريضٌ يشقُّ عليه الصومُ فقال: ( ... )، قال له: أفطِر، وهو عليه كفارة ( ... )؟

الشيخ: كفارة أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) رمضان؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: والمسافر، هذه قاعدة خذها عندك: لا يصح صوم غير رمضان في رمضان.

***

نُقِلَ إلينا أنكم تقولون بجواز الجمعِ بين نيَّةِ قضاء رمضانَ وصيامِ ستٍّ من شوال، فهل هذا صحيح؟

لا، هذا غير صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ» (١٣)، فجعلَ هذا مستقلًّا، ولو جازَتْ مِثْل هذه الحال لجازَ أنْ ينويَ الإنسانُ في صلاةِ الظُّهرِ راتبةَ الظُّهرِ الأولى في الركعتينِ، والثانيةَ في الركعتينِ، ويصلِّي بلا رواتب.

هذا يقول: هلْ يجوزُ إجهاضُ المرأةِ جنينَها في الشهرِ الثالث؟

<<  <  ج: ص:  >  >>