للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: يجوزُ عند الضرورة؛ إذا قال الأطباء: إنه إذا بَقِيَ في البطْنِ فإنه سوف يقتلُ الأمَّ. أو قالوا: إنَّ الولد فيه تشويه. ففي هذه الحال لا بأسَ بالإجهاض ما دام لم يتمَّ له أربعةُ أشهر.

طالب: مفيش ( ... ) فيه ضرورة للأُم؟

الشيخ: لا ما يجوز.

الطالب: طيب، إيه الحكم في ( ... )؟

الشيخ: الحكم يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود.

الطالب: مفيش دِيَة يعني؟

الشيخ: لا ما فيه، ما فيه صيام.

طالب: سأل بعضُ الإخوان يا شيخ، يقولون لمثلك -جزاك الله خيرًا-: تحرص على صيامِ الأيام البيض ( ... )، لكنهم لاحظوا عليك اليوم أنك ما ..

الشيخ: إي، أنا نويت بالستِّ ثلاثة أيامٍ من الشهر.

الطالب: أدخلتَها.

الشيخ: أدخلتُها فيها، نعم.

الطالب: اللِّي ما نوى؟

الشيخ: اللِّي ما نوى ( ... )، وإن اقتصرَ على الأول -إنْ شاء الله- لا بأس.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإِنْ نَوَى حاضرٌ صومَ يومٍ ثُمَّ سافرَ في أثنائِهِ فلَهُ الفِطْرُ.

وإنْ أفطرتْ حاملٌ أو مُرضِعٌ خوفًا على أنفُسِهما قَضَتَاهُ فقط، وعلى ولدَيْهِمَا قَضَتَا وأطْعَمَتَا لكُلِّ يومٍ مسكينًا.

ومَنْ نَوَى الصومَ ثُمَّ جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ ولم يُفِقْ جُزْءًا منه لم يَصِحَّ صومُهُ، لا إنْ نامَ جَمِيعَ النهارِ).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رحمه الله تعالى: (وإِنْ نَوَى حاضرٌ صومَ يومٍ ثُمَّ سافرَ في أثنائِهِ فلَهُ الفِطْرُ). الحاضرُ يجب عليه أنْ يصوم كما هو واضح، فإذا سافرَ في أثناء اليوم فهلْ له أنْ يُفطِر أو لا يُفطِر؟

في هذه المسألة قولانِ لأهل العلم:

القول الأول: أنَّ له أنْ يُفطِر، لكنْ بشرطٍ كما سنذكره.

القول الثاني: ليس له أنْ يُفطِر.

<<  <  ج: ص:  >  >>