للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يصح صومه؛ لأن النية الأولى كافية، والأصل بقاؤها، ولم يوجد ما يزيل استمرارها.

قال المؤلف: (لا نية الفريضة) يعني لا تجب نية الفريضة.

طلبة: (الفرضية).

الشيخ: أنا عندي (الفريضة)، لكن الفريضة والفرضية المعنى واحد، يعني: لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضًا؛ لأن التعيين يغني عن ذلك، إذا قال: أنا أنوي صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان؟

طلبة: فرض.

الشيخ: فرض، ولو قال: أنا أنوي صيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه؟

طلبة: فرض.

الشيخ: فرض، كما قلنا في الصلاة: إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن يقول: فريضة أو أن ينوي أنها فريضة؛ لأنه معروف أن الظهر فريضة، وعلى هذا فنقول: نية الفريضة ليست بشرط.

ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، يعني أن ينوي رمضان على أنه قائم بفريضة؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل، لكنه ليس بواجب.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح مسائل ينبغي أن نذكرها؛ لأنها مفيدة، فقال رحمه الله: ومن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله مترددًا فسدت نيته، لا متبركًا، إذا قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله ننظر: هل مُرادُه الاستعانة بالتعليق بالمشيئة على تحقيق مراده؟ إن قال نعم؟ أجيبوا.

طلبة: صح صومه.

الشيخ: فصيامه صحيح؛ لأن هذا ليس تعليقًا، ولكنه استعانةٌ بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده؛ لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سببًا لتحقيق المراد، ويدل لهذا حديث سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حينما قال: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف على تسعين امرأة يجامعهن ولم تلد منهن إلَّا واحدة شِقَّ إنسان، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَكَانَ دَرَكًا (٥) لِحَاجَتِهِ» (٦).

فإن قال ذلك مترددًا، يعني ما يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>