للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: إنه يُثاب من أول الفجر، يعني من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار، ومنهم من قال: إنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني؟

طلبة: نصف يوم.

الشيخ: أجر نصف يوم، وهذا القول هو الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢)، وهذا الرجل لم ينوِ إلا في أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته، وبناء على هذا القول الراجح لو كان الصوم يُطْلَق على اليوم مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصُل له ثواب ذلك اليوم، يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من أثناء النهار، فهل يُثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين، وكذلك لو أصبح مُفْطِرًا فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر، وهو أول أيام البيض، فقال: إذن أنا صائم، فهل يثاب ثواب أيام البيض؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، بناء على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النية، لا يُثاب ثواب صيام أيام البيض؛ لأنه لم يصم يومًا كاملًا، وهذه نقطة قد يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب، حتى في اليوم المعيَّن من النفل، اشترطنا في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألَّا يفعل قبلها؟

طلبة: مُفطرًا.

الشيخ: مُفطرًا، فلو أن الرجل أصبح مُفْطِرًا وأفطر، أكل خبزًا وأدمًا وشاهيًا وحليبًا، وفي أثناء الضحى قال: نويت الصيام؛ لأنه نفل، يصح أو لا؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه فعل ما ينافي الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>