للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في الإيمان؟

الطالب: في الصيام.

الشيخ: إي، ما صح.

الطالب: ما يصح صومه؟

الشيخ: ما يصح نعم، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يكفي هذا؟ لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور، يكفي أو لا؟

طلبة: يكفي.

الشيخ: يكفي، حتى إن شيخ الإسلام قال: إن عشاء الصائم -اللي بيصوم غدًا- يختلف عن عشاء من لا يصوم غدًا، أيهما أكثر؟

طلبة: الصائم.

الشيخ: الذي لا يصوم ولَّا الصائم؟

طلبة: الصائم.

الشيخ: لا، الذي لا يصوم؛ لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسَّحور.

ثم قال المؤلف رحمه الله -المتن-: (ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده).

طلبة: ما بعده.

الشيخ: كيف؟

طلبة: ما بعده.

الشيخ: (ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده)، عندكم (ما بعده)، حطوه نسخة، نسخة: (أو بعده).

(يصح النفل) أي: صوم النفل (بنية من النهار قبل الزوال أو بعده) هذا مقابل قوله: (يجب تعيين النية من الليل)، صيام النفل يصح بنية من أثناء النهار، لكن بشرط ألا يأتيَ مُفطرًا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح، مثال ذلك: رجل أصبح، وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل مُفطرًا بعد الفجر، نقول: هذا الصوم صحيح، هذا صوم صحيح، مع أنه لم ينوه من قبل الفجر؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ ». قالوا: لا. قال: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» (٨)، (إذن) ظرف للزمان الحاضر «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» فأنشأ النية من النهار ولَّا من قبل؟

طلبة: من النهار.

الشيخ: نعم، من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من أثناء النهار، ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل؟ أو يُثاب من النية؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>