للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يجب عليه أن يقول: إن شاء الله؛ خوفًا من التزكية.

الشيخ: إذا كان قال ذلك خوفًا من التزكية كان واجبًا عليه؛ لأن التزكية حرام، وما كان هو سببًا لاتقاء الحرام كان واجبًا.

طالب: إن قال ذلك، إن قال: إن شاء الله أي أن إيماني كائن بمشيئة الله هذا جائز.

الشيخ: يعني إن قصد به التعليل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جائز، هل لك دليل في هذا؟

الطالب: نعم، قول المُسَلِّم على القبور: السلام عليكم أهل الديار، إلى قوله: وإنَّا إنْ شاء الله بكم لاحقون.

الشيخ: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهو يقول: إن شاء الله في أمر مجزوم به؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لكن لبيان أن ذلك؟

طالب: بمشيئة الله.

الشيخ: بمشيئة الله، لو قيل لرجل صلى المغرب الآن: أصليتَ المغرب، فقال: إن شاء الله، هل يصح هذا القول أو لا يصح؟

طالب: إن كان يقصد ( ... ).

الشيخ: إي نعم، قال: فعلت ذلك بمشيئة الله فهو جائز صحيح، وإنْ قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله: إن شاء الله لا وجه له؛ لأنك ما فعلته إلَّا وقد؟

طالب: شاء الله.

الشيخ: وقد شاء الله، وإنْ قَصَد بقوله: إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضًا، ولهذا لو قيل له: هل لبِسْتَ ثوبك -وهو عليه الثوب- قال: إن شاء الله يُنكر عليه، كيف تقول: إن شاء الله وهو عليك الآن، إلا إذا كان فقيهًا وقال: أنا أردت بقولي: إن شاء الله أن لُبسي إياه كان بمشيئة الله، فهذا لا يُنْكَر عليه.

طالب: متردد.

الشيخ: كيف يتردد وهو لابسه؟

الطالب: في الصلاة.

الشيخ: في الصلاة أيش متردد؟ هو مصل، لا ما يصح، إذا وقع الفعل ما فيه تردد، إلا إذا كان قصده الثواب، يعني صلاة أثاب عليها فهذا صحيح، ربما يتردد الإنسان لأنه ما يثق بالنفس.

قال: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.

طالب: القول الراجح يا شيخ؟

الشيخ: في أيش؟

الطالب: في المسألة.

الشيخ: أي مسألة؟

الطالب: إذا قال: إن شاء الله مترددًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>