للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بالقيء والحجامة؛ لأن هذا خارج وليس بداخل. ولكن من المعلوم أن هذا رأي يقابل النص، ويعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له رأي فاسد، لا عبرة به، نقول لصاحبه: {أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} [البقرة: ١٤٠]، ما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي، ولكن مع ذلك نحن قلناه لنبين لكم أن من العلماء من يذهب مذهبًا غريبًا، القاعدتان أول ما يسمعهما الإنسان يقول: ما أحلاهما، ولكن إذا كانتا تخالفان النص فلا خير فيهما.

يقول رحمه الله: (أو استمنى)، استمنى يعني طلب خروج المني بأي وسيلة، ولكن سيذكر المؤلف في الآخِر (فأمنى، أو أمذى)، إذا استمنى يعني استدعى المني سواء بيده أو بالتدلُّك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله؛ مالك والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى، أين الدليل من القرآن والسُّنَّة على أنه يُفْطِر بذلك؟ فإن أصول المُفَطِّرات كم؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة، وليس هذا منها، فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نُفْسِد عبادة عباد الله إلَّا؟

طلبة: بدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>