للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (أوِ استقاء)، استقاء يعني استدعى القيء، ولكن لا بد من قيد: استقاء فقاء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلًا أو كثيرًا ما دام قيئًا، أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يُفَطِّر، لا يُفَطِّر إلَّا ما خرج من المعدة، سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» (١٣) ذرعه يعني غلبه. واستدعاء القيء له طرق: النظر والشم والعصر والجذب، هذه أربعة أشياء، وربما نقول: السمع أيضًا، أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئًا كريهًا فتتقزز نفسُه ثم يتقيأ، وأما الشم فظاهر؛ يشم رائحة كريهة فيتقيأ، وأما العصر فأن يعصر بطنه عصرًا شديدًا إلى فوق ثم يتقيأ، وأما الجذب فأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يتقيأ، والسمع ربما يسمع شيئا كريهًا، وبعض الناس نفسه قريبة فيتقيأ، المهم إذا غَلَبَه القيء فلا شيء عليه، وإن تعمده هو فعليه القضاء، والدليل حديث أبي هريرة، وقال بعض العلماء: إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده؛ بناء على قاعدة قَعَّدوها، وهي: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، قاعدتان متقابلتان. وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا: إنه لا نقض بأكل لحم الإبل، لا ينتقض الوضوء؛ لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج، ولا فساد للصوم بأيش؟

طالب: بالقيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>