للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئًا عن طريق هذه الفتحة، هل يفطر بذلك أو لا؟ نقول: على ما مشى عليه المؤلف: يُفْطِر، وعلى القول الثاني: لا يُفْطِر.

نقول: إذا أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان غير الإحليل، الإحليل يعني الذَّكَر، لو أدخل عن طريق الذَّكَر خيطًا فيه طعم دواء فإنه لا يُفْطِر بذلك، لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحًا، هكذا علل الفقهاء -رحمهم الله- البول يجتمع في المثانة، وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحًا، هكذا يقولون. وقد يقال: إن في هذا نظرًا؛ لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه ينفتح، تنفتح المثانة وينزل البول، وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانة، لكن يقولون: إن المثانة أيضا لا تتصل بالبدن؛ لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرشح؛ لأنه ليس لها إلا ثقب واحد، والحمد لله نحن نقول: إننا في غنى عن هذه التعليلات؛ بماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: بالأصل أن المُفَطِّر هو الأكل والشرب، وما أُدْخِل من طريق الإحليل لا يسمى أكلًا ولا شربًا، وإذا كانت الحقنة -وهي التي تُدْخَل عن طريق الدبر- لا تفطر فما دخل عن طريق الإحليل من باب أَوْلَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>