للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فأيهما أولى؟

طالب: الخاص.

الشيخ: أن نستدل بالخاص أو بالعام؟

طلبة: الخاص.

الشيخ: أن نستدل بالخاص؛ لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل: هذا عام، والمسألة هذه مستثناة من العموم، مثلًا، قد يَدَّعي هذا، مع أنه لو ادَّعاه لكانت الدعوى مردودة؛ لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: «إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (٨)؛ لأن «عِبَادَ اللهِ الصَّالِحِينَ» عامة، فالعموم يشمل جميع أفراده، فلو استدلَلْنا على أن الناسي إذا أكل أو شرب لا يفسُد صومه بآية البقرة، استدلال صحيح ولَّا غير صحيح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: ولو ادَّعَى مُدَّعٍ أن هذا خارج قلنا له: نعم، أين الدليل؟ الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم، والدليل على هذا الأصل حديث: «إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، لكن الحمد لله المسألة فيها دليل خاص.

أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا، ولَمَّا جعل يَعْلُك اللقمة ذكر أنه صائم، فهل يلزمه أن يلفُظَها؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، يلزمه أن يلفُظَها؛ لأنها في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر، والدليل أنه في حكم الظاهر أن الإنسان الصائم يتمضمض ولا يَفْسُد صومه.

ابتلعها حتى وصلتْ ما بين حنجرته ومعدته، هل يلزمه أن يخرجها؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يلزمه، ولو حاول وأخرجها لفَسَد صومه من جهة التقيؤ.

<<  <  ج: ص:  >  >>