للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول: فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى.

وأما الثاني فلا يُصلَّى عليه؛ لأنه لا يُصَلَّى إلَّا على مَن بلغ أربعة أشهر، وليس فيه نفاس أيضًا؛ لأن النفاس لا يكون إلا إذا خُلِّق، ولا يُخَلَّق في شهرين.

طالب: تصلِّي هي؟

الشيخ: تصلِّي نعم، إذا صارت شهرين تصلِّي.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُفسِد الصوم ويوجب الكفارة: أوْ طَارَ إِلَى حَلْقِه.

الشيخ: نقل عن مَنْ؟ عمَّن نقل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، يقال: نقل، في الأحاديث وشبهها، أما المؤلَّف هو اللي ألَّفه.

الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُفسِد الصوم ويوجب الكفارة: أوْ طَارَ إِلَى حَلْقِه ذُبَابٌ، أوْ غُبَارٌ، أوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ، أوِ احْتَلَمَ، أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهُ، أوِ اغْتَسَلَ، أوْ تَمَضْمَضَ، أو اسْتَنْثَرَ، أوْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، أَوْ بَالَغَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَمْ يَفْسُدْ، وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوع الفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ، إلَّا ..

الشيخ: لا إِنْ أَكَلَ.

الطالب: لا إِنْ أَكَلَ شَاكًّا في غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا أن الْمُفَطِّرات التي مرت بنا يُشترط لكونها مُفَطِّرة شروط؟

طالب: العَمَدْ.

الشيخ: العَمْد، وضده؟

الطالب: الجهل.

الشيخ: الجهل؟

الطالب: لا، العَمْد، وضده الإكراه، الإكراه والخطأ.

الشيخ: الخطأ من الجهل.

طالب: الشرط الأول العَمْد، وضده عدم العَمْد.

الشيخ: يعني عدم العَمْد، يعني أن لا يقصد الشيء، أحسنت.

الطالب: وأن يكون ..

الشيخ: اصبر، يكفي، ما هو الدليل على اشتراط العَمْدية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>