للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فطلعت الشمس، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوَّله من باب أَوْلَى؛ لأن أوله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر.

رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار، فبان نهارًا؟

طالب: نعم يا شيخ ( ... ) حديث أسماء.

الشيخ: ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟

الطالب: غير آثم، وصومه صحيح، ولكن يلزمه الإمساك.

الشيخ: أنا أحب أن تجيب أولًا بما قاله المؤلف من أجل أن أعرف أنك هضمت الكتاب.

الطالب: لا أعرف كلام المؤلف.

الشيخ: إي، إذن ما درست الكتاب، لا تقول: إني درست زاد المستقنع.

الطالب: ما ألزمتمونا بالحفظ يا شيخ.

الشيخ: مو لازم الحفظ.

طالب: يبطل الصوم.

الشيخ: يلزمه القضاء؟

الطالب: نعم.

الشيخ: على رأي المؤلف يلزمه القضاء لأنهم في باب مفسِدات الصوم لا يعذرون بالجهل، والقول الراجح؟

الطالب: أنه لا قضاء عليه.

الشيخ: أنه لا قضاء عليه، ما هو دليل رجحان هذا القول؟

طالب: حديث أسماء.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: أنهم أفطروا ..

الشيخ: أنهم أفطروا؟

الطالب: ولَمَّا، ثم بَانَ النهار.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أفطروا على غَيْم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: إي نعم، أفطروا متى؟

الطالب: أفطروا قبل، في يوم غيم.

الشيخ: في يوم غيم، ثم طلعت ..

الطالب: الشمس.

الشيخ: ولم يأمرهم بالقضاء، هذا دليل خاص، وأما الأدلة العامة: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، فهي واضحة.

ثم عقد المؤلف فصلًا خاصًّا للجماع، الجماع من مُفَطِّرات الصائم بالإجماع، ودليله قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ}، أي: الإمساك، {إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]، وهو مُفَطِّر بالإجماع، وهو أعظم المُفَطِّرات، ولهذا وجبت فيه الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>