للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَان فِي قُبُلٍ أوْ دُبُرٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ)، (مَنْ جَامَعَ)، (مَنْ) هذه من صِيَغ العموم؛ لأنها اسم شرط، فيشمل كل مَن جامع في نهار رمضان وهو صائم فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ، ولكن ليس هذا على عمومه، بل لا بد من شروط:

الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم -كالصغير- فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن له أن يُفْطِر بدون عذر.

الشرط الثاني: ألَّا يكون هناك مُسقِط للصوم، فإن كان هناك مُسقِط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥].

إذن لا بد من أن يكون ممن يلزمه الصوم، ولا بد ألَّا يوجد مُسْقِط للصوم.

رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض، لكنه تكلَّف وصام، ثم جامع زوجته، فهل عليه الكفارة؟ لا؛ لأنه ممن يحلُّ له الفطر، فالحاصل إذا كان ممن يلزمه الصوم.

وقوله: (فِي قُبُلٍ أوْ دُبُرٍ) يشمل القُبُل الحلال والدُّبُر الحلال، والدُّبُر الحرام والقُبُل الحرام، يعني حتى ولو كان زنًا -والعياذ بالله- فإنه يلزمه القضاء والكفارة، (فَعَلَيْهِ القَضَاءُ).

طالب: قلت: الدُّبُر الحلال.

الشيخ: نعم؟

الطالب: هل الدُّبُر الحلال.

الشيخ: لا، الدُّبُر حرام، كل الدُّبُر حرام حتى لزوجته، لكن دُبُر مِن امرأة حلال، أما الدُّبُر فلا يحل وطؤه حتى من الزوجة، فهو يشمل كل هذا.

(فَعَلَيْهِ القَضَاءُ)؛ لأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>