للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ)، الكفارة احترامًا للزمن، وبناءً على ذلك -أنه احترامًا للزمن- أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب، وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامَع فيه وليس عليه كفارة، لماذا؟ لأنه خارجَ شهرِ رمضان، بخلاف ما إذا كان في الشهر فعليه الكفارة.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يُنزِل أو لا يُنزِل، فإذا أولج الحَشَفَة في القُبُل أو الدُّبُر، فإنه يلزمه -كما قال المؤلف- القضاء والكفارة.

قال: (وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الفَرجِ فأَنْزَلَ) فالجواب قوله: (أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ)، إن جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخذيها، أو ما أشبه ذلك، فأنزل فعليه القضاء ولَا كفارة.

كذلك إذا (كَانَتِ المرأةُ معذورةً) بجهل أو نسيان أو إكراه، فإنه ليس عليها كفارة، وعليها القضاء، وعُلِمَ من قوله: (أَو كَانَتِ المرأةُ معذورةً) .. إلى آخره أنه لو كانت مُطاوِعَةً فعليها ..

طالب: القضاء.

الشيخ: القضاء والكفارة.

فإن قال قائل: ما هو الدليل على وجوب الكفارة؟

قلنا: الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هلكْت، قال: «مَا أَهْلَكَكَ؟ »، قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فسأله النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هل يجد رقبة؟ فقال: لا، قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ »، قال: لا، قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ »، قال: لا، فالرجل فقير وعاجز عن الصوم، ثم جلس الرجل، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال: «خُذْ هَذَا تَصَدَّقْ بِهِ»، قال: أَعَلَى أفقر مني يا رسول الله؟ ! والله ما بين لَابَتَيْهَا أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (٢) فرجع إلى أهله بتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>