للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُكْمُهُ أنه يُثَابُ فاعله امتثالًا ولا يُعاقَب تاركُه، يثاب فاعله امتثالًا ولا يُعاقَب تاركه، ولكنَّ ثواب المندوب أو المستحَب أو المسنون أقل من ثواب الواجب، بالدليل الأثري والنظري؛ أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (٩)، فصلاة ركعتين فريضةً أَحَبُّ إلى الله من صلاة ركعتين نافلة.

وأما النظر فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أَوْكَد، وأنَّ المكلَّف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل.

وعلى هذا فنقول: إن المندوب يُثَابُ فاعله امتثالًا، ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب.

وهل يُفَرَّق بين المستحب والمسنون؟

فرَّق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسُنَّة، أي بدليل.

ولكن الصحيح أنه لا فَرْق، والمسألة اصطلاحية، ممن قال: لا فَرْق بينهما، الحنابلة في أصول الفقه، قالوا: لا فَرْق بينهما، فلا فَرْق بين أن تقول: يستحب أن يتوضأ ثلاثًا بثلاث، أو تقول: يُسَنّ أن يتوضأ ثلاثًا بثلاث، وهذا مجرد اصطلاح.

يعني لو أن أحدًا قال في مؤلَّف له: أنا إنْ عَبَّرْتُ بـ (يُسَنّ) فإنما أُعَبِّر عن ثابت بسُنَّة، وإن عَبَّرْتُ بـ (يُستحب) فإنما عَبَّرْتُ عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح، لم نقل له شيئًا.

وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء، ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي، فلك أن تؤخِّر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي.

قال المؤلف رحمه الله: (يُكْرَهُ جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ)، (يَبْتَلِعَ) بالنصب، ولك أن تقول: لماذا ننصِبُها وهي فعل مضارع، والأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعًا، فنقول: لأنه عُطِف على اسم خالص صريح، وابن مالك يقول:

وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ

<<  <  ج: ص:  >  >>