للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره؛ لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣]، وإذا وقع من الصائم فإنه يُفْطِر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم، أو قلعه في الليل، واستمر يخرج منه الدم ألَّا يبتلع هذا الدم؛ لأنه يُفَطِّرُه، وأيضًا هو حرام، حتى لو فرضنا أنك لست بصائم فإن بَلْع الدم حرام؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}، وبعض الناس يتدمَّى سِنُّه ولكن حوله أُناس فيخجل منهم فتجده يقول: في البِير ولا في راس البعير، يبتلعه، وهذا خطأ ما هو صحيح.

يقول: (وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ) وَيُكْرَهُ أيضًا، هذا المكروه الثاني (يُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ بِلَا حَاجِةٍ)، يُكْرَه أن يذوق طعامًا كالتمر والخبز والمَرَق وغيرها، إلَّا إذا كان لحاجة فلا بأس.

ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه الطعام تعرُّض لفساد الصوم، وأيضًا ربما يكون مشتهيًا للطعام كثيرًا، ثم يتذوقه لأجل أن يتلذَّذ به، وربما يمتصه بقوة، ثم ينزل إلى جوفه، لهذا يُكْرَه أن يذوق طعامًا إلَّا لحاجة، الحاجة مثل أن يكون طباخًا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه، أو حرارته، أو ما أشبه ذلك.

قال: (وَيُكْرَهُ مَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ) يعني: يُكْرَه للصائم أن يمضَغ، أن يعلك، عِلْكًا قويًا، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت، فيُكْرَه للصائم أن يمضَغه؛ لأنه ربما يتسرَّب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضَغه أمام الناس؛ لأنه إذا مضغه أمام الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، وما الذي يدريهم أنه علك ليس فيه طعم أو فيه طعم، فلذلك لا ينبغي.

<<  <  ج: ص:  >  >>