عندي تعليل في الشرح يقول: لأنه يجلب البلغم، ويجمع الريق، ويُورِث العطش، ثلاث أشياء فيه.
قوله:(وَيُكْرَهُ مَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ وإنْ وَجَدَ طَعْمَهُما فِي حَلقِهِ أَفْطَرَ)، (إنْ وَجَدَ طَعْمَهُما) أي: الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة، (إنْ وَجَدَ طَعْمَهُما فِي حَلقِهِ أَفْطَرَ)، وإن وجد طعم العلك القوي في حلْقه أفطر.
وعُلِمَ من قول المؤلف:(فِي حَلْقِهِ) أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلْق لا إلى المعدة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلْق، وهو واضح؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلْق، ولكن ما يبتلع، ما ينزل، يكون منتهاه الحلْق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يُفْطِر بذلك، ثم إنه أحيانًا عندما يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه، لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع هذا الذي تجشأ به، يعني ربما يتجشأ ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم، بل ينزل وهو يُحِسّ بالطعم.
(وإنْ وَجَدَ طَعْمَهُما فِي حَلقِهِ أَفْطَرَ، ويَحْرُمُ العِلْكُ المُتَحَلِّلُ)، قال:(إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ)، (العِلْكُ المُتَحَلِّلُ): هو الذي ليس بصَلْب، إذا عَلَكْتَه تحلَّل وصار مثل التراب، هذا حرام، على مَنْ؟
طلبة: على الصائم.
الشيخ: على الصائم؛ لأنه إذا عَلَكَه لا بد أن ينزل منه شيء؛ لأنه مُتَحَلِّل يمشي مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حرامًا إذا كان الصوم واجبًا، ويُفْسِد الصوم إذا بلع منه شيئًا.
قال المؤلف:(إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ)، يعني: فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرُم، يعني لو كان الإنسان يعلك العلك فلمَّا تحلل لَفَظَه، فإنه ليس بحرام، أو كان يجمعه، يعلكه ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه، فإنه على كلام المؤلف -الماتِن- لا يحرُم؛ لأن المحظور من مضْغ العلك المتحلِّل أن ينزل إلى الجوف، وهذا لا ينزل.