للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: هل يُقَاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلك المتحلِّل؟ أو على العلك الصلب القوي؟

طلبة: الأول.

الشيخ: هو للمتحلِّل أقرب، ولهذا نقول: لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم؛ لأنه ينفُذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان؛ لأن نفوذه قوي، واندراجه تحت الريق قوي أيضًا، فنقول: إذا كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظِّفْها، لكن مع هذا لا يفسُد الصوم باستعمال المعجون.

قال: (وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ)، القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ألَّا يصحبها شهوة إطلاقًا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار، أو تقبيل القادم من سفر، أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر، ولا حكم لها.

القسم الثاني: أن تُحَرِّك الشهوة، ولكنه يَأْمَن من إفساد الصوم بالإنزال، أو بالإمذاء أيضًا إذا قلنا بأن الإمذاء يُفَطِّر الصوم، هذا يقول المؤلف: إن القبلة تُكْرَه في حقه.

القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم؛ إما بإنزال وإما بإمذاء، إن قلنا بأنه يُفْطِر بالإمذاء، وسبق أن الصحيح أنه لا يُفْطِر، فهذه تحرُم إذا ظن الإنزال، بأن يكون شابًّا قوي الشهوة، شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبَّل زوجته في هذه الحال، فمثل هذا نقول: يحرُم عليه أن يُقَبِّل؛ لأنه يُعَرِّض صومه لماذا؟

طلبة: للفساد.

الشيخ: للفساد.

أما القسم الأول -وهي التي لا تحرِّك الشهوة- فلا شك أنها جائزة، ولا إشكال فيها؛ لأن الأصل الحِلّ حتى يقوم دليل على الكراهة أو التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>