وأما الثاني -وهو الذي إذا قَبَّل تحرَّكت شهوته لكن يأمن على نفسه- فالصحيح أن القبلة لا تُكْرَه، وأنه لا بأس بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم كان يُقَبِّل وهو صائم (١٠)، وسأله رجل عن قُبْلَة الصائم وكان عنده أم سَلَمَة، فقال له: سل هذه، اسألها، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُقَبِّل وهو صائم. وهذا يدل على أنها جائزة، سواء حرَّكت الشهوة أم لم تُحَرِّك.
ويُروَى عن عمر -أظن- أنه قال: ما أبالي قَبَّلْتُ امرأتي أم شَمَمْتُ ريحانًا (١١)، شم الريحان لا يُفَطِّر، لكنه ينعش النفس ويَسُرّ النفس، تقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان، لكن ليس جماعًا ولا إنزالًا، فبأي شيء تكون الكراهة.
وأما ما ذُكِر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأَذِن له، وسأله آخر فلم يأْذَن له، فإذا الذي أَذِنَ له شيخ، والذي لم يأْذَن له شاب، فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
إذن القبلة تنقسم إلى كم؟
طلبة: إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ: ثلاثة أقسام: قسم جائز، وقسم مكروه، وقسم محرَّم، والصحيح أنها قسمان فقط: قسم جائز، وقسم محرَّم.
والجائز له صورتان:
الأولى: ألَّا تحرِّك القُبلة شهوته إطلاقًا.
والثانية: أن تحرِّك شهوته ولكن يأمن على نفسه.
(وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ)، غير القُبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه، نقول: حكمها حكم القُبلة، ولا فرق.
قال:(وَيَجِبُ اجْتِنَابُ كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وشَتْمٍ)، يجب على مَن؟