للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على الصائم، لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد؛ لأنه يتأكد على الصائم مِن فِعْل الواجبات وتَرْك المحرَّمات ما لا يتأكد على غيره، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ١٨٣]، هذه هي الحكمة من فرض الصيام؛ أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وتَرْك المحرَّمات.

ودليله من السُّنَّة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (١٢)، يعني: لم يُرِد الله منا بالصوم أن نترك الطعام أو الشراب؛ لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يُعَذِّبنا.

وسُنُّ لِمَن شُتِمَ قولُه: " إِنِّي صَائِمٌ، وتَأْخِيرُ سُحورٍ وتَعجيلُ فِطْرٍ على رُطَبٍ، فإن عُدِمَ فتَمْرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ، وقولُ ما وَرَدَ. ويُسْتَحَبُّ القضاءُ مُتتابعًا، ولا يَجوزُ إلى رمضانَ آخَرَ من غيرِ عُذْرٍ، فإن فَعَلَ فعليه مع القَضاءِ إطعامُ مِسكينٍ لكلِّ يومٍ، وإن ماتَ، ولو بعدَ رَمضانَ آخَرَ، وإن ماتَ وعليه صومٌ أو حَجٌّ أو اعتكافٌ أو صلاةُ نَذْرٍ استُحِبَّ لوَلِيِّهِ قَضاؤُه.

ألَّا تحرِّك القُبلة شهوته إطلاقًا، والثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه.

(وتُكْرَه القُبلة لمن تحرك شهوته) غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه؟ نقول: حكمها حكم القبلة ولا فرق.

قال: (ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم) يجب على من؟

طلبة: الصائم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>