للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ذكرنا قول ( ... ) أن الإنسان ( ... ) وجد طعم طعام في فمه من حلوى أو غيره.

الشيخ: أيش؟

الطالب: إذا وجد الإنسان في فمه طعم حلوى أو غيره لا يبلع ريقه، وقلنا: إن المعجون اللي هو يشبه الطعم في فمه فلا يضر صومه ولا يفسده؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: شنو الفرق يا شيخ؟

الشيخ: المعجون لا يبلى.

الطالب: فإنه لا يفسد صومه هذا؟

الشيخ: إي نعم، حتى لو وضعت حلاوة في فمك أو تمرة، وذقتها ما يفسد الصوم.

الطالب: إي، لكن طعمه يا شيخ يصل إلى الحلق والجوف.

الشيخ: اللي هو؟

الطالب: قبل الفجر بقليل ولنفرض أكلت.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ووجدت طعم الطعام بعد الفجر.

الشيخ: إي نعم، هذا ينظر فيه؛ إذا كان طعامًا بيِّنًا فهذا لا يجوز بلعه، أما ما كان من الماء وشبهه فهذا لا بأس به.

الطالب: المعجون -يا شيخ- قوي، طعمه قوي.

الشيخ: ولهذا قلنا: الأحسن لا تستعمل المعجون.

الطالب: يفسد؟

الشيخ: ما يفسد؛ لأنه ما تيقن أنه يصل إلى جوفه.

طالب: فتات المسواك إذا بلعه؟

الشيخ: فتات المسواك إذا بلعه بغير قصد فإنه لا يضر.

الطالب: وبقصد؟

الشيخ: بقصد لا يجوز.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، ألا يفهم من ظاهر الحديث أن من كذب وهو صائم فإن صومه غير صحيح؛ «فَلَا حَاجَةٌ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (١)؟

الشيخ: هذا سؤال وجيه، يقول: ألا يُفْهَم من الحديث أن من كذب فسد صومه؟ لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

نقول: قال بذلك بعض العلماء من السلف؛ أن الإنسان إذا قال قولًا حرامًا، أو فعل فعلًا حرامًا وهو صائم، فإن صومه يبطل.

ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا؛ سئل عن الغيبة من الصائم، وقيل له: إن فلانًا قال: إنها تفطر. فقال: لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا صيام، كل الناس يغتابون، ما يبقى صيام.

ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرمًا في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تحريمه عامًّا لم يفسدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>