للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انظر الأكل والشرب يفسد الصوم؛ لأن تحريمه خاص في العبادة، لكن الغيبة عامة ولا لا؟ عامة، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب صحيح، والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة؛ لأن التحريم هنا ليس عائدًا للصلاة، يعني: لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في الثوب المغصوب، ولم يقل: لا تتوضؤوا بالماء المغصوب، فالنهي عام، استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرد حرام، هذه القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء؛ أن الحرام إذا كان خاصًّا بالعبادة فهو مبطل لها، وإذا كان عامًّا فلا.

طالب: فتات المسواك، هل يلزم الإنسان بالتحرز منه؟ أو يكون طبيعيًّا، يعني: إن ذهب شيء بغير قصد فالحمد لله، ولكن يكون طبيعيًّا؟

الشيخ: هو على كل حال المسواك فيه تفصيل؛ بعض المساويك معروف أنها جديدة تتفتت، هذه يحترز منها.

الطالب: لأنه قد يتكلف الإنسان هذا الأمر.

الشيخ: لا، أما العادي الذي قد استعمل وذهب ما يتفتت منه فالأصل السلامة.

الطالب: وطعمه كالجديد؟

الشيخ: الطعم الجديد لن تدخله.

طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا تذوق الطباخ الطعام فابتلعه هل يفسد صومه يا شيخ؟

الشيخ: ابتلعه قصدًا ولَّا غصبًا؟

الطالب: ( ... ) اشتهاه.

الشيخ: أقول: قصدًا ولَّا ( ... ) وبلعه؟

الطالب: الثاني.

الشيخ: الثاني ما يجوز، يفسد الصوم ( ... ).

إذا أعطيت فقيرًا زكاة فطر، وأخرجها للسوق يبيعها، فلا يجوز أن تشتريها.

طالب: الرجل الذي يبيع ( ... ) الحبوب؟

الشيخ: ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يعني معناه اللي أعطاه الزكاة؟

الطالب: التاجر يبيع للناس، وبعدين يرجعوا يعطونه، يعني يبيعها بثمانية ريال ويأخذها منهم بخمسة.

طالب آخر: فيه طرف ثان.

الشيخ: ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذ المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟ ما فيها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>