للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يعني: يبيعونها له، يشتريها بخمسة وهو يبيعها بثمانية؟

الشيخ: ما هو بعلى صاحبها؛ ليس على صاحبها، يعني: ما يبيعونها على اللي أعطاهم إياها.

الطالب: لا، ما هو اللي أعطاهم إياها، نفس اللي باعها يرجع إلى الفقراء ويبيعونها له ثانيًا.

الشيخ: ما يخالف، لا بأس.

الطالب: يعني: لا بأس؟

الشيخ: لا بأس ( ... ).

يقول: امرأة تعمَّدت إسقاط ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة طفل لها لم يستكمل السنتين بعد -أي تسعة أشهر- فهل تأثم أم تلزمها الكفارة؟

الكفارة لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول: تأثم، وبعضهم يقول: لا تأثم ما دام في الأربعين الأولى.

طالب: مصلحة الطفل.

الشيخ: الصحيح أنها تأثم إلا إذا دعت الحاجة ( ... ).

يقول: ما معنى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: ١٠٥].

هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر، فإنهم لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، أما إذا كانوا يستطيعون إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل، والباقي لغد.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يُكْرَه ويستحب وحكم القضاء: وسُنَّ لمن شُتِم قولُه: إني صائم، وتأخيرُ سحور، وتعجيلُ فطر على رطب، فإن عُدِمَ فتمرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ، وقولُ ما ورد، ويُسْتَحَبُّ القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضانٍ آخر، وإن مات وعليه صَوْمُ أو حجُّ أو اعتكافُ أو صلاةُ نذرٍ استُحِبَّ لوليه قضاؤه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما حكم القُبْلَة للصائم على ما مشى عليه المؤلف؟

طالب: الكراهة.

الشيخ: مطلقًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>