للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: الكراهة إن كان ممن لا يملك إربه.

الشيخ: إي نعم.

طالب: إذا حركت شهوته.

الشيخ: الكراهة إن تحركت شهوته وإلا؟

الطالب: وإلا فلا.

الشيخ: وإلا فلا. والصحيح؟

طالب: أنه يُقَسَّم إلى ثلاثة أقسام.

الشيخ: ما هم؟

الطالب: القسم الأول: ألا تتصل بشهوة إطلاقًا، فهذا لا شيء فيه.

النوع الثاني: أن تتصل به شهوة ولكن يأمن على صومه الإفساد بالإنزال، وهذا يُكْرَه في حقه.

أما النوع الثالث: فأن يخشى على صومه الإفساد بالإنزال، فهذا يحرم.

الشيخ: هذا ما ذهب إليه المؤلف، القول الراجح؟

طالب: الصحيح أن تقسم إلى قسمين: قسم جائز، وقسم محرم، والجائز له صورتان، والمحرم صورته الذي يخاف على نفسه، لا يأمن على نفسه الإنزال، فهذا شيء. أما الصورتان التي ذكرهما المؤلف فإنهما جائزتان.

الشيخ: هذا هو الصحيح، الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن يخاف إنزالًا، فهذه حرام.

والثاني: ألا يخاف، فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوته.

يقول المؤلف: إنه يجب على الصائم اجتناب الكذب.

طالب: نعم.

الشيخ: وغيره؟

الطالب: هو كله محرم، سواء في الصيام أو غيره، غيبة ونميمة.

الشيخ: أنا أسأل عن الكذب، يقول المؤلف: يجب على الصائم أن يجتنب الكذب، وغير الصائم؟

الطالب: وغير الصائم.

الشيخ: ليش أيضًا يجب؟

الطالب: ولكن الصائم يتأكد في حقه.

الشيخ: الصائم يتأكد في حقه، ما هو الدليل على أنه يتأكد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟

الطالب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ وَشَرَابَهُ» (١).

الشيخ: وفي القرآن؟

الطالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ١٨٣].

الشيخ: نعم، أحسنت، ما حكم الكذب الأبيض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>