الطالب: الكراهة إن كان ممن لا يملك إربه.
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا حركت شهوته.
الشيخ: الكراهة إن تحركت شهوته وإلا؟
الطالب: وإلا فلا.
الشيخ: وإلا فلا. والصحيح؟
طالب: أنه يُقَسَّم إلى ثلاثة أقسام.
الشيخ: ما هم؟
الطالب: القسم الأول: ألا تتصل بشهوة إطلاقًا، فهذا لا شيء فيه.
النوع الثاني: أن تتصل به شهوة ولكن يأمن على صومه الإفساد بالإنزال، وهذا يُكْرَه في حقه.
أما النوع الثالث: فأن يخشى على صومه الإفساد بالإنزال، فهذا يحرم.
الشيخ: هذا ما ذهب إليه المؤلف، القول الراجح؟
طالب: الصحيح أن تقسم إلى قسمين: قسم جائز، وقسم محرم، والجائز له صورتان، والمحرم صورته الذي يخاف على نفسه، لا يأمن على نفسه الإنزال، فهذا شيء. أما الصورتان التي ذكرهما المؤلف فإنهما جائزتان.
الشيخ: هذا هو الصحيح، الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن يخاف إنزالًا، فهذه حرام.
والثاني: ألا يخاف، فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوته.
يقول المؤلف: إنه يجب على الصائم اجتناب الكذب.
طالب: نعم.
الشيخ: وغيره؟
الطالب: هو كله محرم، سواء في الصيام أو غيره، غيبة ونميمة.
الشيخ: أنا أسأل عن الكذب، يقول المؤلف: يجب على الصائم أن يجتنب الكذب، وغير الصائم؟
الطالب: وغير الصائم.
الشيخ: ليش أيضًا يجب؟
الطالب: ولكن الصائم يتأكد في حقه.
الشيخ: الصائم يتأكد في حقه، ما هو الدليل على أنه يتأكد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟
الطالب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ وَشَرَابَهُ» (١).
الشيخ: وفي القرآن؟
الطالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ١٨٣].
الشيخ: نعم، أحسنت، ما حكم الكذب الأبيض؟