للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم؛ لأنه لو كان حرامًا -كما تحرم الميتة والخنزير- لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله منعًا باتًّا، لكنه نهاهم عن ذلك رفقًا بهم؛ ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللًا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم، فكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى خمسة عشر يومًا، لا يأكل ولا يشرب ابتغاء وجه الله.

لكن مع ذلك نحن نقول: إنه رضي الله عنه متأول، والصواب خلاف تأويله، والصواب أن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ» (١٣).

طالب: في هذا الباب ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: أيهم؟

الطالب: عبد الله بن الزبير.

الشيخ: هكذا معروف في تاريخه.

(فإن عُدِمَ فماء وقولُ ما وَرَد) قول ما وَرَد متى؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: قول ما ورد عند الفطر، ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية، عند الأكل أو الشرب، وهي على القول الراجح واجبة؛ يعني: يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يُسَمِّ؛ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك (١٤)؛ لإخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يُسَمِّ، لإمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن يُسمِّيا؛ أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما، بيد النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليأكل من الطعام (١٥).

فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة، ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول: بسم الله أوله وآخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>