للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: (ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذر) ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر، أو إلى رمضانَ.

طلبة: رمضانٍ.

الشيخ: بالتنوين؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إي نعم؛ لأن (رمضان) إذا كان المقصود بها رمضان معين امتنعت من الصرف، وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تصرف؛ وذلك لأنها إذا كان المراد بها أي رمضان فُقِدَ منها شرط واحد وهو العلمية. والمزيد بالألف والنون يُشْتَرط لمنعه من الصرف أن يكون عَلَمًا وأن تكون الألف والنون زائدة.

طالب: ( ... ) يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ... ) فَبِتَمْر، فإن لم يجد فبماء فإنه طهور (١١) وتعلق الحكم هنا بالماء، وعندي يا شيخ من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام.

الشيخ: لا، ما هذا، ما هو بطهور ضد النجس؛ يعني: مطهر للمعدة.

طالب: شيخ حفظك الله، قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف قد يخص بعموم أو بعلة؟

الشيخ: هذا -بارك الله فيك- مبني على أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ فمن قال: إنه ليس بحجة فإنه لا يخصص به العموم.

الطالب: ومن قال: إنه حجة؟

الشيخ: ومن قال: إنه حجة فلازم قوله أن يخصص به العموم، ما لم يكن مبنيًّا على اجتهاد، فإن كان مبنيًّا على اجتهاد فقد يخطيء وقد يصيب، وأنا أرى أن الأَوْلَى الأخذ بالعموم وألا يخصص.

الطالب: يعني: معنى هذا يا شيخ؟

الشيخ: يعني: معنى هذا أن فعل ابن عمر في كونه إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته (١٨) لا يُخَصِّصُ عموم الأمر بالإعفاء.

الطالب: فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى يَدَعَ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ» (١٩)، هذا عامٌّ فهل يخصصه مثلًا فعل صحابي؟

الشيخ: أبدًا، التعمق مذموم بكل حال؛ لقوله: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» (٢٠) قالها ثلاثًا.

الطالب: فبهذا ماذا نقول: يا شيخ في الوصال؟

الشيخ: أيهم؟

الطالب: في الوصال.

الشيخ: في الوصال؛ نقول: إن هذا تأول، تأولٌ من عبد الله بن الزبير أخطأ فيه رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>