للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ -بارك الله فيك- ما المراد بالمقاتلة في هذه المسألة؟

الشيخ: المقاتلة بالأيدي: الأخذ بالأيدي، يتشابكون.

الطالب: دماءهم ( ... ).

الشيخ: لا، هذا قتل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا قَتْل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا قتل.

الطالب: البعض يتشابك بالسكاكين والسواطير.

الشيخ: لا، أعوذ بالله، المراد بالمقاتلة يعني المشابكة بالأيدي وشبهها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، بس، هذا ويش يسوي؟ شنو ناظر؟

طالب: ( ... )، الكراهة ( ... ) خلاف الأولى أو لا بد من دليل شرعي؟

الشيخ: نعم، الكراهة لا بد فيها من دليل شرعي، فأما إذا كان على سبيل الاحتياط تقول: الأولى، فقط.

طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، الراجح في تقديم صيام النفل على صيام الواجب، كمن صام ستًّا من شوال على قضاء من رمضان.

الشيخ: أما من صام ستًا من شوال مقدِّمًا إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست، حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ» (٢١)، ومن بقي عليه شيء من رمضان لم يكن صام رمضان.

وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء، وليس بصحيح؛ لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح إذا بقي من رمضان شيء؛ يعني: لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء، وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل يثبت أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء إلى أن .. ؟

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، وهو ثابت.

طالب: يا شيخ، إن قولك وينبغي أن يبادر به في اليوم الثاني من شوال فـ ..

الشيخ: ينبغي غير يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>